الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل إعادة بيعها للمحال والمخابز في القليوبية

الدقيق
الدقيق

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام (المسئولين عن مخزن ومنخل كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة) بتجميع الدقيق البلدى المدعم والمخصص للمخابز البلدية، والذي يصرف بنظام الحصص التموينية لتوزيعها على مستحقى الدعم وإعادة وتعبئته داخل شكائر على أنه دقيق فاخر لإعادة طرحه وبيعه لأصحاب المحال والمخابز الأفرنجية بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من جراء ذلك بعلم مالكيه.

وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية مُكبرة أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن المخزن والمنخل وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات وضُبط بداخل المخزن ( 94 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي عدد 4,700 طن- 62 شيكارة دقيق زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام دقيق فاخر منخول ومعاد تدويرة ، بإجمالي 3,300 طن - 20 شيكارة نخالة زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي واحد طن- كميات كبيرة من الشكائر الفارغة - 2 سلندر الخاص بنخل الدقيق البلدى المدعم "منخل" - 2 ماكينة خياطة - ميزان كهرباء حساس ) .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   
 
وحدد القانون حالات الغش في الآتي:   

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.    
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.  
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.    
 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 
 
وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".  
 
وقررت محكمة النقض المصرية، ذلك في أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".