الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بأمر القضاء حظر بناء فندق تجاري 21 دورًا بالزمالك

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار الجهة الإدارية برفض منح مالك قطعة أرض الترخيص ببناء فندق 21 دورًا على ارتفاع 66 مترًا بحى الزمالك، ورفضت المحكمة دعوى المالك، وألزمته المصروفات.


صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د. محمد أحمد، خالد جابر، ومحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.


وثبت أن أن الطاعن تقدم عام 2009 إلى حي غرب بمحافظة القاهرة بطلب الموافقة على بناء مشروع سياحي لقطعة الأرض ملكه بحي الزمالك، وتم الرفض استنادًا لقرار محافظ القاهرة 185 لسنة 1996 الذي أحال إلى قراره رقم 372 لسنة 1993 الذي حظر إصدار تراخيص بناء بمنطقة الزمالك تشتمل على مساحات أو وحدات للأغراض التجارية ومنها الترخيص ببناء مشروع سياحي وذلك حال سريان أحكام القانونين رقمي 106 لسنة 1976 و3 لسنة 1982.


وقدم الطاعن بعض العقارات بارتفاعات مختلفة وبعض العقارات بها أنشطة تجارية ولم يقدم الطاعن ما يثبت أن هذه العقارات مرخص لها بالارتفاع بأنشطة تجارية من عدمه للإخلال بقاعدة المساواة مع المباني المثيلة"، وبناءً عليه فإن الطاعن (وهو المكلف بإثبات دليل على إدعائه) لم يقدم دليلًا على قيام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالترخيص لمباني بحي الزمالك بالاستغلال التجاري بعد سريان قراري محافظ القاهرة رقمي 185 لسنة 1996 و372 لسنة 1993 سالفي البيان.


واستندت المحكمة ، علي أن المشرع أوجب قبل الشروع في البناء الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وناط المشرع بالوحدة المحلية المختصة وضع قواعد واشتراطات بنائية مؤقتة يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك إلى أن يتم إعداد التخطيط العام واعتماده وفقًا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وقد صدر قراري محافظ القاهرة رقمي 372 لسنة 1993 و185 لسنة 1996 بحظر الترخيص بالبناء على مساحات أو وحدات للأغراض التجارية أو الإدارية.


جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثًا لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي أنها "ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام".


والمحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من 5 مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر على أساس التخصص.