الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتمويل صندوق الطوارئ الصحية.. البرلمان يدرس فرض رسوم جديدة على التراخيص ومستحضرات التجميل ومصروفات المدارس

صدى البلد

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء أمس، الأحد، إلى التعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة تمويل الحالات الصحية الطارئة، موضحا أن هذا الصندوق في غاية الأهمية، ولن يكون هناك فرض أعباء على المواطن لتمويل الصندوق بل سيكون في مصلحته.

وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة مع الإعلامي «أحمد موسى» ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة اقترحت الزيادة على المبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل المستوردة، وبعض النواب اقترحوا فرض قرش على مكالمة المحمول لتمويل قوائم الانتظار على عمليات القلب، والبعض اقترح طابعا بعشرة جنيهات على تراخيص السيارات و100 جنيه على مصروفات المدارس لصالح صندوق الطوارئ الطبية.

وتابع أن المدرسة هي المنوطة بدفع الرسم الجديد وليس الطالب وستحصل من المدارس بإجمالي الطلبة، كما أن فرض 2% رسوما على مستحضرات التجميل المستوردة لن تؤثر على المواطن وكذلك 10 جنيهات على رخصة السيارة، فالدولة تكبدت 100 مليار جنيه في جائحة كورونا.

كانت لجنة الشئون الصحية ناقشت مشروع القانون بعد إحالته إليها، حيث أدخلت عددًا من التعديلات على المشروع الذى يعنى بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وينص على «أن يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى».

وبموجب مشروع القانون يشرف الصندوق على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء، ويستهدف القانون إيجاد آلية لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ودعم حالات الحوادث والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق».

ووضعت الحكومة عددا من البنود بشأن موارد الصندوق شملت المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981.

وأتاح مشروع القانون استثمار حصيلة أموال الصندوق بقرار من مجلس إدارته فى المجالات التى يراها بعد أخذ رأى وزارة المالية.

وأجرت اللجنة تعديلًا على تشكيل الصندوق ليصبح 15 عضوًا، بعدما كان 19 عضوًا فى مشروع الحكومة، حيث حذفت اللجنة عضوية ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذى للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث برر أعضاء اللجنة التعديل بأنه لضمان تسهيل العمل فى الصندوق وعدم تفاقم بدلات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وعدل أعضاء لجنة الصحة أيضا المادة العاشرة التى تنظم موارد الصندوق، حيث أضافوا عدة بنود جديد شملت: «طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، وطابع بقيمة مائة جنيه على مصروفات المدارس الدولية والجامعات الخاصة لتذهب لصالح الصندوق».
كما خصصت اللجنة فى تعديلاتها 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، و1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.