الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: مجلس الشيوخ لم يتساو بالنواب بسبب هذه المادة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ كان سيتساوى مع مجلس النواب من حيث التشريع وإقرار القوانين لولا المادة 101 من الدستور التي منحت مجلس النواب وحده سلطة التشريع.

وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدستور نص في المادة السابقة على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

وأكد النائب، أن إعطاء مجلس الشيوخ سلطة التشريع يستلزم تعديل الدستور، حيث أن التعديلات الأخيرة للدستور التي أجريت العام الماضي نصت على عودة مجلس الشيوخ لكنها لم تنص على إعطائه صلاحيات مجلس النواب.

ونوه إلى أن تساوي صلاحيات التشريعية للمجلسين موجودة في العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكة، حيث أن مجلسي النواب والكونجرس الأمريكي لديها صلاحيات التشريع.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية أن تساوي صلاحيات المجلسين لها ميزة وعيب، الميزة تتمثل في إثراء القوانين المعروضة على المجلسين والتعمق فيها من خلال أخذ آراء جميع النواب فيها خاصة في ظل الخبرات المهنية والقانونية لأعضاء الشيوخ، أما العيب يتمثل في بطؤ إقرار القوانين التي ستطلب الأغلبية الكاملة للمجلسين، الأمر الذي لن يتناسب مع القوانين العاجلة والطارئة التي تحال إلى البرلمان.

يذكر أن المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أكد أن 90% من بنود لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة عن مجلس النواب؛ وبند إعفاء نواب مجلس الشيوخ من الضريبة أخذناه من لائحة مجلس النواب. 

وأضاف "عثمان"، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن إعفاء مجلس الشيوخ من الضرائب متروك لمجلس النواب القادم وسوف يتم تنفيذ قرارهم؛ مؤكدا أن المكافأة التي يحصل عليها النواب قليلة ولا تستحق.

وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أن أعضاء المجلس لا يمانعون في إلغاء إعفائهم من الضريبة، موضحًا «أقل مكافأة في العالم هي التي نحصل عليها طبقا لمكافآت كل النواب في العالم».

وتنص المادة (284) من مشروع اللائحة على: "إعفاء أي مبالغ لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التناول عنها، وأن يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 ألاف جنية تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي عن الحد الأقصى للأجور".