الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 ديسمبر.. الحكم فى دعوى بطلان مادتين بقانون التجارة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (554 / 1 ، 2 ، 566) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة الجديد للحكم بجلسة 5 ديسمبر.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 24 لسنة 25 دستورية جديدة واقامها دميان عجايبى جرجس ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

المادة (554): 1- لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر. ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلًا عن دينه المدني. 2- ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف في مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة. 3- ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه. ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين.