يعتبر قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التى وافق عليها البرلمان الحالى ، حيث منح هذا القانون مزايا كثيرة للعاملين بالدولة والفئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية.
وينص القانون على إلغاء قانون 47 لسنة 80 والصادر بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة، إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف القانون الجديد، كما ينص على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
* علاوة 2.5%
كما نص القانون إلي أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي.
وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.