الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على العقوبة التي تقع على المُتسبب في ضرر يلحق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

مديرة المكتب القانوني
مديرة المكتب القانوني لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج

بحلول اليوم العالمي للاحتفال بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الـ٢٨، حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثالث من ديسمبر للاحتفال بأبطال العالم أجمع من ذوي الإعاقة كل عام منذ ١٩٩٢م، تعرض لنا الدكتورة منال عطية عبد النور، ماجستير بالقانون العام، ومديرة المكتب القانوني لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج، ما هي الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الشخص ذي الإعاقة، وما هي العقوبة التي تقع على المُتسبب في أية ضرر يلحق بأحد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقًا للمواد القانونية "٤٦، ٤٧، ٤٨، ٥٣، ٥٨".


"شيء مستفز جدًا لما حد يتعرض لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بسوء ويقولك مكنتش أقصد كنت بهزر معاه"، بهذه الكلمات بدأت المحامية منال عطية حديثها مع "صدى البلد"، وبنبرة صوت يتضح فيها الغضب ممزوجًا بشيئًا من السخرية على من يدعي الهزار بالتقليل من قيمة الآخرين من ذوي الإعاقة، ما جعلها تقول بنبرة حادة بعض الشيء: "النهارده هنعرف إيه عقوبة اللي يهزر مع أبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة".


لتبدأ حديثها عن المخاطر التي من المُمكن أن تلحق بأحد الأشخاص ذوي الإعاقة قائلة: "هم ٨ مخاطر يمكن إيجازهم في الآتي: ١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، ٢- حبس أحدهم أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التآهيلية أو المجتمعية أو القانونية له، ٣- الإعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على أحدهم في دور الإيداع والتآهيل والحضانات ومؤسسات التعليم أو الاعتداء الجنسي عليهم أو تهديدهم، ٤- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص ذوي الإعاقة دون سند قانوني، ٥- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بأدوار عالية بالمدارس التعليمية عام أو خاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة، ٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي، ٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية والتحريض على أي من ذلك، ٨- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوي أحتياجات خاصة في غير الحالات التي تستوجب هذا الإيداع".


وأوضحت "عطية" أن العقوبة القانونية التي تقع على أي شخص يُعرض أحد الأشخاص ذوي الإعاقة لإحدى المخاطر المنصوص عليها في المادة ٤٦ والتي تم ذكرها في الثمانية نقاط السابقة، تبدأ بغرامة مالية لا تقل عن ٥٠٠٠ آلاف جنيه ولا تتجاوز ٥٠ ألف جنيه، أو عقوبة بالحبس ستة أشهر، إما أن تجمع العقوبة القانونية للغرامة والسجن معًا، وذلك حسب الضرر الذي تسبب فيه المتهم لأحد أبطالنا من ذوي الهمم.


كما نوهت المحامية العسرينية إلى أن عقوبة نشر صور أو فيديوهات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي من الممكن أن تُسيء لهم أو تضر بنفسيتهم أو تُعرضهم للتنمر، تصل إلى غرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تتجاوز ٢٠٠ ألف جنيه، وهذا كما نصت المادة القانونية ٥٣.


وضربت منال عبد النور مثالًا على ذلك قضية التنمر بسوهاج والمعروفة إعلاميًا بقضية فيديو مُسن الترعة العم عاشور، حيث أصدرت المحكمة حكمها النهائي ضد المتهمين الثلاثة، ولكن حُكم بالسجن عام وغرامة ٥٠ ألف جنيه لكل من المتهمين الأول والثاني، وكان للمتهم الثالث ضعف الحكم حيث حُكم عليه بالحبس عامين و١٠٠ ألف جنيه، وعللت بذلك بأنه وجه له تهمة التصوير والنشر وهي التهمة الوحيدة التي لم توجه للآخرين.


اقرأ أيضا: