الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تجديد حبس رجل وسيدتين لترويجهم للدعارة عبر فيسبوك

شبكة دعارة
شبكة دعارة

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح عابدين، تجديد حبس، شخص وسيدتين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة صفحة لممارسة الأعمال المنافية للآداب على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك".

وكانت جهات التحقيق، قررت حبس شخص وسيدتين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة صفحة لممارسة الأعمال المنافية للآداب على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك".

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنهم للوقوف على ملابساتهه الحقيقية.

وكانت إدارة حماية الآداب بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت أيضا من ضبط سيدتين وفني حاسب آلي لاثنين منهما معلومات جنائية" ، حال تواجدهم بعابدين لقيامهم بإنشاء صفحة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي، وضبط بحوزتهم 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، خاصة فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور.

ونص القانون على عقوبة ممارسة البغاء فى المادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المشار عليه باستطياد عوام الناس المارين علي شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي.  

ونص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: " كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003.