الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سماح بنت الحاج شهاب.. ننشر عقوبة صاحب فيديو التشهير بفتاة كفر الشيخ

شاب الميكرفون
شاب الميكرفون

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" خلال الساعات الأخيرة، فيديو لشاب يحمل ميكرفون تحت منزل واحدة من الفتيات بكفر الشيخ أثناء عقد قرانها على شاب آخر، حيث ادعى أنه كان على علاقة بها فاضحا تفاصيل العلاقة في الميكرفون.

وأصبح الفيديو في غضون دقائق قليلة "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار الشكوك حول أن هذا الفيديو مصطنع من البداية بغرض إثارة الجدل و"ركوب الترند" كما حدث في الوقائع المشابهة خلال الفترة الماضية، لكن ماذا إذا كان حقيقة؟

دفعت الضجة السابقة، الأجهزة الأمنية إلى فحص الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان “سماح بنت الحاج شهاب” والذى يظهر فيه شاب يهاجم فتاة أمام منزلها مستخدما ميكروفون مدعيًا أنها كانت خطيبته وانفصلت عنه.


وتقوم الأجهزة الأمنية بتحديد الشخص الظاهر في الفيديو ومكان التصوير ليتم ضبطه ومعرفة تفاصيل الواقعة والتحقيق معه بتهم فضح فتاة أمام أهليتها وجيرانها وتوجيه سباب لها ولوالدها وأسرتها.

تندرج هذه الواقعة تحت بند جريمة السب التي تختلف عن نظيرتها "القذف"، حيث أوضحت المادة 306 من قانون العقوبات، تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له.

عقوبة السب
وجاء نص المادة كالآتي: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

الفرق بين السب والقذف؟
عرفت المادة 302 / 1 جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما حددت المادة 303/1 عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".

العقوبة المشددة في الجريمتين
فيما حددت المادة 308 من ذات القانون الحالات التى يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم فى جريمتى السب أو القذف كالآتي: «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".