الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التنظيم والإدارة يكشف حلوله لإنهاء مشكلة 400 ألف موظف حكومي.. فيديو

صالح الشيخ رئيس الجهاز
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للإدارة والتنظيم

قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للإدارة والتنظيم، إن قانون الخدمة المدنية  الصادر فى 2 نوفمبر 2016، جعل ندب الموظفين للجهات الإدارية لمدة 4 سنوات، وهى مدة كافية للجهات المنتدب إليها الموظفون تنقلهم إليها بعد انتهاء المدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن كافة الجهات التى منتدب إليها الموظفون لم يتخذوا إجراءات النقل، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للإدارة والتنظيم أصدر كتابا، خلال شهر 9 الماضي، حدد أن مدة الـ 4 سنوات تبدأ بعد صدور قانون الخدمة المدنية وتطبيقه.

وتابع رئيس الجهاز المركزى للإدارة والتنظيم، أن الكتاب الذى تم إصدار وجه الجهات التى تنتدب موظفين أما ان تتخذ إجراءات نقلهم رسميا بعد استيفاء المدة التى حددها القانون، أو تجديد ندبهم نظرا لظروف كورونا.

ولفت الإعلامى مصطفى بكرى، أن حوالى 400 ألف موظف بالجهاز الإدارى يعانوا من مشاكل الانتداب.

وأصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 28 نوفمبر عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم (4) سنوات، وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب منتصف 2016، ضوابط الندب والحلول والإعارة لموظفي الحكومة بقانون الخدمة المدنية كالآتي:

الندب
المادة (33)
يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.

وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

وباستثناءا مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.

الحلول
المادة (34)
عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.

الإعارة
المادة (35)
يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.