الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: إلقاء الكمامة المستعملة في الطريق العام حرام شرعا

الإفتاء: إلقاء الكمامة
الإفتاء: إلقاء الكمامة المستعملة في الطريق العام حرام شرعًا

 حكم إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الشوارع العامة في غير الأماكن المُخَصَّصة لها مما يزيد مخاطر انتشار الفيروس، فما حكم إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الشوارع العامة؟.


قالت دار الإفتاء ، إن إلقاء الكمامة الطبية المستعملة في الطريق العام والتي تؤذي الآخرين بنقل العدوى إليهم؛ أمرٌ ممنوعٌ شرعًا ومُجَرَّم قانونًا، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب ما يضر بغيره ضررًا مباشرًا؛ لا سيما مع حرص الجهات الصحية على التوعية من مخاطر إلقاء الكمامات في غير الموضع المخصص لها.


وأهاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالمواطنين، الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعليمات وزارة الصِّحة، التي أعلنتها مُسبقًا في مواجهة أزمة كورونا؛ حرصًا منه على السَّلامة العامَّة، ويُكرِّر تحذيره من التَّساهل فيها.

وأكد مركز الأزهر في بيان له، حرمة مُخالفة الإرشادات الطِّبيَّة، والتَّعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المُختصة لحين إعلانها انتهاء الأزمة تمامًا؛ لمَا في المُخالَفة من تعريضِ النَّفسِ والغير لمواطنِ الضَّرر والهلاك.

وأكمل: فضرر الفيروس لن يقتصر على المُتساهِل في إجراءات الوقاية منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يُساكنهم أو يُخالطهم، وسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». (أخرجه الحاكم).

واستدل مركز الأزهر للفتوى، أيضًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ». (أخرجه الترمذي).

ونبه على أن حفظ النَّفس مقصد من أعلى وأولى مقاصد الشرع الشريف؛ قال الحقُّ سبحانه في تعريض النفس لمواطن الهَلَكة: «..وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» [البقرة:195].