الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر تفاصيل الزيادات المالية وصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القانون رقم 212 لسنة 2020 الخاص بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم.



وقد نصت المادة الأولى على أن: أن يزيد بدل المعلم بالفئات المالية الموضحة كالتالي:
كبير معلمين: 180 جنيها شهريا
معلم خبير: 165 جنيها شهريا
معلم أول أ: 125 جنيها شهريا
معلم أول ك 100 جنيه شهريا
معلم / معلم مساعد: 75 جنيها شهريا


ويمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة 70من قانون التعليم المشار إليه، والمادة 93 مكرر/1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بالفئات المالية التالية:
كبير معلمين: 140 جنيها شهريا
معلم خبير: 145 جنيها شهريا
معلم أول أ: 150 جنيها شهريا
معلم أول: 165 جنيها شهريا
معلم/ معلم مساعد : 185 جنيها شهريا


ويجوز زيادة الحافز بموجب قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال بعد موافقة وزير المالية.


ويمنح مدير المدرسة أو شيخ المعهد الأزهري ووكيل المدرسة أو المعهد الأزهري حافزا شهريا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع 250 جنيها أو 150 جنيها على التوالي، ويصدر وزير التربية والتعليم أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال الضوابط والقواعد المنظمة لاستحقاق صرف هذا الحافز.


وتمنح مكافآة إضافية عن امتحانات النقل لجميع العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم، والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف بالفئات المالية التالية:

كبير المعلمين: 155 جنيها شهريا
معلم خبير: 140 جنيها شهريا
معلم أول أ: 120 جنيها شهريا
معلم أول: 85 جنيها شهريا
معلم / معلم مساعد: 65 جنيها شهريا

وبالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
الدرجة الممتازة: 155 جنيها شهريا
الدرجة العالية: 140 جنيها شهريا
المدير العام: 120 جنيها شهريا
الدرجة الأولى: 85 جنيها شهريا
الدرجة الثانية: 65 جنيها شهريا
الدرجة الثالثة: 55 جنيها شهريا
الدرجة الرابعة فما دونها: 50 جنيها شهريا


يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الترية والتعليم وعضوية كل من: وزير المالية أو من يرشحه، وزير التضامن الاجتماعي أو من يرشحه، ووكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية يرشحه النقيب العام، و4 من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق والمهن التعليمية.


وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم.


ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض اختصاصه، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.