الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمود سعيد أبوغزال يكتب: الوقف الشرعى

صدى البلد

الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكاملين.

أولًا- معنى الوقف لغة واصطلاحًا:
أ - المعنى اللغوي: الحبس 
ب- في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الوقف تبعًا لاختلافهم من حيث الشروط والأركان:
1- المذهب الحنفي: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بالمنفعة
2- المذهب الشافعي: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، ويصرف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى
3- المذهب الحنبلي: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة
4- المذهب المالكي: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلقه لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس

     ثانيًا- دليل مشروعيته:
1- القرآن الكريم: قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (آل عمران/92) .
   ويقول تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} (البقرة/67) .
2 - السنة النبوية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاث إلاّ من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " 
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: "وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظم ثوابه"
3- الإجماع: 
أجمع العلماء على مشروعيته  والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ولا نعلم بين المتقدمين منهم على ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرض وغير ذلك 

ثالثًا - الحكمة من مشروعيته: 
أنه من أنواع الترابط والتكافل الاجتماعي وربط السلف بالخلف وخدمة طلاب العلم والعلماء وإعمار المساجد والبر بين أبناء المسلمين
 ولقد استفاد العالم الإسلامي ومازال في ظل هذه الصدقات الجارية لبناء المساجد ودور العلم والمكتبات والأربطة والمدارس الوقفية في معظم دول العالم الإسلامي.
والوقف  يتميز عن بقية الصدقات والهبات بأمرين:
الأول: الاستمرارية:
1- استمرارية الأجر والثواب وهذا هو المقصود من الوقف من جهة الواقف.
2- استمرارية الانتفاع به في أوجه الخير والبر، وعدم انقطاع ذلك بانتقال الملكية وهذا هو المقصود من الوقف من جهة انتفاع المسلمين به.
الثاني: الاستقلالية:
تعرضت الأمة الإسلامية في ماضيها إلى بعض الشدائد والمحن أدت إلى وقوع بعضها تحت سيطرة الأعداء، فكان الوقف الشرعي هو السبيل إلى استمرار الأعمال الخيرية واستقلالها
وفيه بقاء للمال وتكفير للذنوب وغير ذلك من المصالح الإنسانية.

رابعًا- أركانه وشروطه:
1- أركان الوقف:
هناك اختلاف في أركان الوقف بين الفقهاء وخلاصة القول هو ما قاله النووي:" إن أركان الوقف أربعة: الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة "
2- شروط الوقف: وهي شروط تتعلق بأركان الوقف كما يلي: 
 أ - شروط الواقف: يشترط في الواقف: العقل- البلوغ - الحرية - الاختيار - ألاّ يكون محجوزًا عليه لسفه وفلس.
ب - الموقوف:
يشترط في الموقوف ما يلي: أن يكون معلومًا - أن يكون ملكًا للواقف أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها.
ج - الموقوف عليه:
يشترط في الجهة الموقوف عليها ما يلي: 
-أن يكون الموقوف عليه جهة بر 
-أن يكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة 
-أن لا يعود الوقف على الواقف وفيه أقوال مختلفة، ذكرها الشيرازي.