الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج زكاة المال من الزوجة لزوجها الفقير؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

هل يجوز إخراج زكاة
هل يجوز إخراج زكاة المال من الزوجة لزوجها الفقير

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "زوجي يمتلك وديعة في البنك، وأرباحها لا تكفي النفقات، وليس له دخل آخر؛ فهل يجوز أعطيه من زكاة مالي؟".

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان دخل هذا الزوج لا يكفي لتلبية نفقات الحياة من المأكل والمشرب والملبس للزوجة والأولاد، فيجوز أن يعطى من زكاة المال وما عدا ذلك لا يجوز إعطاؤه منها.

أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمُزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

وأوضح «البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المُسلم أن يًنفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المُزكى الإنفاق عليهم بما يُغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدًا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».