الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إلغاء مجازاة عميد الشرطة المشجع لفريق كرة القدم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، قرار مجازاة عميد شرطة صادر ضده عام ٢٠١٩ بخصم ٧ أيام من راتبه ، لاتهامه بالتردد علي ناد لتشجيع فريق كرة القدم ودعمه بتبرعات مالية وعينية ، وذلك لعدم وجود دليل علي الاتهامات المنسوبة له ، وقبلت المحكمة طعن العميد ، وقضت في الشق الثانى من الدعوى بعدم الاختصاص بالغاء قرار نقله الي السويس ، وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى .


صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .


وذكرت المحكمة المخالفات التي نسبت الي العميد إبان شغله لرتبة عقيد شرطة ، والتي كانت سببا في اصدار قرار مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه فإنها تمثلت في أنه  تردد (حال كونه رئيس فرع البحث الجنائي بفرقة الشمال) على نادي بلقاس الرياضي – مسقط رأسه – لتشجيع فريق كرة القدم ودعمه بتبرعات مالية وعينية ولعدم اتخاذه الإجراءات التأمينية والاحترازية اللازمة في تعامله مع 4 مواطنين  (محددين) من ذوي المعلومات الجنائية السابق اتهامهم في 29 قضية محددة متنوعة .


وأكدت المحكمة ، أن المخالفات المنسوبة الي الطاعن ، استندت فقط على معلومات جاءت مرسلة خلوًا من أى دليل يدعمها ويؤيد صحتها ويؤكد صحة ارتكاب الطاعن للأفعال التى وردت بها ، ونفى الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بهذه المعلومات الأمنية والشهود الذين تم الاستماع إلى أقوالهم صحة حدوث الوقائع والأفعال التى تضمنتها هذه المعلومات الأمنية ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى عدم صحة المخالفات التى نسبتها جهة الإدارة للطاعن وعدم ارتكاب الطاعن لهذه المخالفات، وبذلك فإن قرار مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه يكون غير قائم على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانونا خليقا بالإلغاء.   

وبشأن صدور قرار نقله من الدقهليه الي السويس بعد قرار مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه ، ولما كان قرارات النقل داخل قطاعات هيئة الشرطة ليست من قبيل الجزاءات الصريحة التي حددتها المادة ( 48 ) من قانون هيئة الشرطة ، وأن ارتباط قرار مجازاة الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه  بقرار النقل خارج قطاع البحث الجنائي لا يصلح سندا للافتئات على قواعد وحدود الاختصاص الوظيفي لمحكمة القضاء الإداري بنظر منازعة  الطعن على قرار النقل باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر تلك المنازعة وفقا لحكم المادة ( 13 )من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب وإحالته الي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة .