الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للزوجة صيام أيام القضاء دون إذن زوجها؟ .. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز للزوجة أن تصوم ما عليها من قضاء أيام رمضان بعد انتهاء الشهر الكريم في أي وقت من أوقات العام ولا يشترط إذن زوجها.

وأضاف خلال إجابته على فتوى له بصفحة دار الإفتاء المصرية لشخص يقول هل يجوز لزوجتي أن تصوم ما عليها من رمضان دون إذني؟ قائلا يجوز لها ذلك أما بخصوص إذن الزوج فما جاء في الحديث الشريف قصد به صيام النافلة لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الزوجة عن صيام التطوع أو النافلة في حضور زوجها إلا بإذنه.

في سياق متصل،  أرسلت سيدة سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، تقول فيه "أردت قضاء ما فاتني من رمضان فمنعني زوجي محتجًا بلزوم موافقته قبل الصيام، فهل أصوم دون موافقته أم لا؟".

وردت لجنة الفتوى قائلة: الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات بينهما حتى لا يقع تعارض، ولتعلم الزوجة أنه لا يجوز لها صوم النافلة دون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.


وأضافت لجنة الفتوى أن  أهل العلم حملوا هذا الحديث على صوم النافلة قال الإمام النووي في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، ويؤيد حمل الحديث على غير رمضان ما ورد في رواية الترمذي (عن أبى هريرة عن النبي  قال (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه) وهو حديث حسن صحيح.


وواصلت: أما قضاء رمضان فإنه واجب لذا فيختلف حكمه عن حكم صوم النافلة ولعل هذا ما أشكل على الزوج ويجب بيانه له بشيء من اللين والحكمة فإن كان فى الوقت متسعًا للقضاء فيجب عليها استئذان زوجها، أما إن ضاق بها الوقت كأن يكون قد بقي من شعبان بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان فلا يلزمها الاستئذان وإذا صامت الزوجة قضاءً لما أفطرت من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بالفطر.