الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مع بدء تطبيق غرامة ضد المخالفين..الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة منع دفن موتى كورونا

دفن موتى كورونا
دفن موتى كورونا

شهدت الأيام القليلة الماضية تزايد فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، لكى تعلن مصر رسميا دخولها الموجة الثانية من فيروس كورونا ، الأمر الذى دفع الحكومة لتشديد إجراءات لمواجهة هذا الوباء اللعين.

حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان ، أمس السبت، عن خروج  654 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 113480 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1407 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وتبدأ الحكومة اليوم تطبيق تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والتى أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا خلال إجتماعها الأسبوع الماضى ، حيث جاء تطبيق هذه الغرامات فى ظل تخلى المواطنين عن إتباع الإجراءات الإحترازية واستهتارهم الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا لكى يتم الإعلان عن دخول مصر الموجة الثانية من فيروس كورونا.

الغرامات الفورية التى تفرضها الحكومة على المواطنين جاءت بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا اللعين ، والذى ينتشر بشكل كبير من خلال التجمعات ، لذا كان على الحكومة اتخاذ هذه الإجراءات لردع المخالفين للإجراءات الإحترازية.

ومن المقرر أن يتم اليوم تطبيق غرامات فورية على مخالفين الاجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات في المواصلات العامة وأماكن العمل والمصالح الحكومية والتجمعات تقدر بـ٥٠ جنيها، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات اليوم الأحد أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.



ولم يكن مجلس النواب بعيدا عن التصدى لجائحة كورونا ، حيث أجرى فى شهر يونيو الماضى تعديلات على قانون الأمراض المعدية ، وذلك بعد إدخال تعديلات فى الصياغة على عدد من مواده .

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 في جميع دول العالم ومنها مصر.

كما يهدف إلى تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي، وهو ما يضمن منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.

واستحداث القانون نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.

ووضع  القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.