الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور بسبب كورونا

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة سناء السعيد ، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلي الدكتور حنفي الجبالي رئيس البرلمان، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، وقرارات جلسة مجلس الوزراء رقم 134 لعام 2020، علي منح الموظفة الحامل أو التي ترعي طفلًا أو أكثر يقل عن 12 سنة إجازة استثنائية من العمل وذلك بسبب وباء كورونا المستجد.

وأضافت "السعيد" في طلبها ، اليوم الأحد، أن بعض جهات العمل غير ملتزمة بقرارات الحكومة في هذا الشأن، لافتة إلي أن احتمالية انتقال العدوي من الأمهات للأبناء تزيد في ظل الانتشار السريع لفيروس الكورونا حول العالم في الآونة الأخيرة، مؤكدة خطورة نقل العدوى على صحة الأطفال وخاصةً إذا كان موقع عمل الأم في الأماكن المزدحمة والمغلقة .  

كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الفيروسات المُعدية تزيد خطورتها على المرأة أثناء الحمل وذلك لضعف مناعتها في ذلك الوقت، مطالبة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بإحاكم الرقابة علي كافة جهات العمل والتأكد من تنفيذها لقرارات الحكومة وتطبيقها للإجراءات الاحترازية .
   
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر مارس من العام الماضي، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية ، في ذلك الوقت، فقد نصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وفي الكتاب الدوري الصادر من وزارة القوى العاملة في يونيو الماضي، استثنى  أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل أو التي ترعى طفلًا أقل من اثنتي عشرة سنة من الحضور، ومنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته.