الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تفاصيل 3 مشاهد مهمة لمجلس النواب.. بدأ بالموافقة على استدعاء الحكومة وانتهى بإحالة تعديلات قانون صندوق أسر الشهداء لمجلس الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

  • مبارزة كلامية بين زعيم الأغلبية وعبد العلمين داود 
  • حنفي الجبالي يطالب النواب بالالتزام بالقواعد اللائحة
  • حالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء لجلس الدولة


شهد مجلس النواب اليوم أحداثا مهمة بدأت بموافقة مجلس النواب برئاسة حنفي الجبالي على قرار اللجنة العامة باستدعاء حكومة مصطفى مدبولي. 

وقال الجبالي خلال الجلسة العامة إنه ثبت أن هناك ملاحظات على اداء الحكومة فيما يتعلق ببرنامجها يستوجب استدعاء الوزراء لمواجهتهم بهذه الملاحظات. 

المشهد الثاني والمهم أيضا، هو المبارزة الكلامية بين عبد العليم داود وزعيم الأغلبية اشرف رشاد حينما أعترض اشرف رشاد على كلام داود فيما يتعلق  بتعويض الشهداء بأنه ليس تعويضا وهميا وليس تعويضا وإنما هو حق لهم.

وأضاف رشاد خلال مناقشة مشروع قانون التعديلات المقدم من الحكومة على انشاء صندوق أسر الشهداء والمصابين من جراء العمليات الإرهابية أن الإرهاب تاريخه ليس مرتبطا بالتاريخ الذي ذكره داود وانما مرتبط أكثر بوجود كيانات مثل جماعة الإخوان المسلمين.

المشهد الثالث هو إحالة مشروع قانون تعديلات صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية إلى مجلس الدولة وذلك بعد الموافقة على مجموع مواده.

فقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ، وتم إحالته لمجلس الدولة . 
ونص مشروع التعديلات على التي 

(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادتين (7، ٨ من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين:

مادة (7) 
تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب.

- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.

2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية. 

3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة. 

6- طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها. 

7- تذاكر الرحلات الجوية. 

وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة. 

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني. 
ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.

وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرارًا من وزير المالية.

مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة(8) 

"لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية:

1- تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية.
فى التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق. 
على أن تُحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ويصدر الوزير المختص – بحسب الأحوال – قرار بضوابط تحصيلها
(المادة الثانية)

يضاف بند للمادة رقم (1) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برقم (11) نصه الآتي:

11- الجهات العامة: الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.