الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من مات قبل إخراج زكاة ماله.. هل يحاسب على ذلك؟

صدى البلد

سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: لو تحققت من أنه لم يخرج كل زكاة ماله فعليك أن تحسبي الباقي من جملة الديون التي يجب سدادها من التركة وبعد ذلك نقوم بتقسيم الميراث. 

حكم من مات قبل إخراج زكاة ماله.. هل يحاسب على ذلك ؟ الإفتاء توضح
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

وأضاف "العجمي"، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه بفتوى مسجله له عبر موقع اليوتيوب، مضمونة (توفي والدي قبل إخراج زكاة ماله ولكنه كان ينوي إخراجها فهل يحاسب على ذلك؟)، أنه لا يحاسب على هذا، لأنه قد نوى الدفع لكنه إختارته المنية ومات قبل أن يؤدي ما عليه من الزكاة، فعليكم أن تحسبوا هذه الزكاة وتخرجوها من المال اى من التركة قبل توزيعها.

أمين الفتوى يوضح آراء الفقهاء حول إخراج زكاة الشخص المتوفي
أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على كل واحدًا منا أن يخرج زكاة ماله لأنها حق للفقراء.

وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونة:؟"، لى شقيق متوفى ولكنه لم يكن منتظما فى إخراج الزكاة فهل يجوز لزوجته أن تخرج عنه زكاة ماله ؟"، إن هذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء، حيث يري الأحناف أن الزكاة دين لله سبحانه وتعالى والزكاة عبادة والعبادة لا تؤدى إلا بنية فكان عليه أن يخرج زكاة ماله قبل وفاته فبهذا لا يخرج عنه زكاة ماله،أما الشافعية قالوا إنه لا مانع من إخراج الزكاة من التركة قبل تقسيمها على الورثة حتى ولو لم يوص بذلك قالوا لأن الزكاة دين لله سبحانه وتعالى فكما أننا نسدد ديون العباد علينا أن نسدد ديون الله سبحانه وتعالى.

وتابع قائلًا "إن الشافعية جعلوا الزكاة من باب الدين وليست من باب الوصية كما نظر اليها الأحناف لأن الدين لا يحتاج الى وصية ففى هذه الحالة يجب إخراج أموال الزكاة المتأخرة من تركته بلغت ما بلغت قبل ان تقسم على الورثة لأنها وفاء لدين الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يجوز أن تتحمل الزوجة وحدها إخراج زكاته من نصيبها فى الميراث إنما عليهم جميعًا أن يتفقوا فى إخراج زكاته من نصيب كل واحدًا منهم".

حكم التوكيل في إخراج زكاة المال
حكم التوكيل في إخراج زكاة المال ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه «توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟».

وقالت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، إنه يجب إخراج الزكاة من مال المتوفى الذي عليه زكاة مال قبل تقسيم تركته؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون، ودين الله أحق بالوفاء.

ونبهت دار الإفتاء على أن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

وتابعت: والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

واستطردت: أن الله حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.