الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر مذكرة دفاع الـ Dg الشهير أحمد الجنزوري في قضية فيرمونت

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة تحديد حبس 3 متهمين في قضية فيرمونت 45 يوما على ذمة التحقيقات.



وكانت النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد ونازلي مصطفى المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة «التعدي على فتاة بفندق فيرمونت» وما يرتبط بها من وقائع.



وتقدم محمد السباعي المحامي بالنقض وكيلا عن المتهم أحمد الجنزوري بمذكرة دفاع فند فيها كل الأسباب التي تدعو لإخلاء سبيل موكله وجاءت كالآتي:  



أولا: ندفع بعدم توافر الأدلة الكاملة لحبس المتهم احتياطيا

وذلك لمدة تزيد على 120 يوما والتي نصت عليها المادة 134 من القانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بقانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وعلى ذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية المعدل وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض، الكل يؤكد ضرورة توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطيا، إما إن كانت هذه الدلائل غير كافية أو غير جازمة وضعيفة ولا تقطع بأن هذا الشخص ارتكب الجرم المنسوب إليه مما يمنحنا الحق بالتمسك بهذا الدفع في الواقعة محل هذا الاتهام بعدم توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطية طوال هذه المدة.



ثانيا: الدفع بانعدام حالة التلبس وما يتبعها من حبس احتیاطی



ثالثا:- توافر الدلائل الكافية المعملية والمادية والواقعية للتأكيد على براءة المتهم فلا دليل على ارتكابه أو اشتراكه في الواقعة محل الاتهام، ولا دليل على أنه كان على مسرح الجريمة وقت حدوث واقعة التعدي على المجني عليها (السويت الخاص بالفندق)، وهو ما أكده أكثر من شاهد وشاهدة سواء بتحقيقات النيابة أو بالمحاضر الإدارية.



رابعا: وأن نؤكد بذلك عدم توافر الشروط اللازمة لسلامة الأمر بالحبس الاحتياطي، وهي أن تكون أمام المحقق في التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا (م 134 أ. ج)، وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون إفصاح عن مقصده منها،

بمعنى هل تكفي الشبهات أو الدلائل غير الكافية أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم، والأكثر غرابة أن تأمر النيابة بالقبض على موكلي وتجديد حبسه 4 ايام وعرضه على الطب الشرعي لفحصه شرجية بتهمة ممارسة اللواط وتعاطي المخدرات دون وجود احراز او دلائل او فيديوهات مصوره ورغم ثبوت سلبية التهم ( ممارسة اللواط ) جاءت بعدها قرارات النيابة بتجديد حبسه مؤكدة خشية هروبه خارج البلاد رغم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، والواقع أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر في غاية الخطورة، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها في الحكم بإدانة المتهمين، أما الشبهات والدلائل غير الكافية فلا تكفي للحكم بالإدانة، ولذلك فإن لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطي.



خامسا: علم منطقية الاتهام الموجه لموكلي باشتراكه في تلك الواقعة: (موضوع التحقيق - جريمة فندق فيرمونت) لتجهيزه لمكان إقامة حفلات لممارسة الفجور والفحشاء، حيث إن تلك الأماكن التي يقيم فيها حفلاته تتم بناءً على عقد يتم ابرامه بين الشركة المنظمة الفندق محددا به مکان اقامة الحفل و مسار للمدعويين والتوقيت ويتم ذلك تحت رقابة واشراف اجهزة امنية ورقابية حكومية معنية بالأمر (شرطة وزارة السياحة والآثار التي تمارس أعمالها (تمارس أعمال الضبطية القضائية بأفرادها المعنيين والسريين وإقامة الكمائن والبوابات الأمنية على مداخل تلك الفنادق وتوزيع أفرادها السريين للاطمئنان على اتباع التعليمات والأنظمة وأولها الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات والتي قدمها المتهم أمام قضاة جلسات التجديد ((يراجع في ذلك خطاب نيابة استئناف القاهرة إلى شركة byganz الكائنة 2 شارع عبد الحميد الهواري - ألماظة عن الأشخاص الحاضرين لحفلة tea- dance بفندق فيرمونت يوم 25 /4 /2014 مع إحضار التسجيلات الإلكترونية والوثائق الخاصة بالحفل).



وسندنا في ذلك: أنه إذا كان الحبس في أصله عقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائي وكان هذا الحكم لا يصدر إلا بناء على أدلة يقينية، فإن الحبس الاحتياطي هو حبس أجيز استثناء بغير حكم ولكن بقرار من المحقق فلا أقل أن يكون هناك مستند في نظر هذا المحقق على أدلة واضحة، فإن لم يكن الأمر كذلك، فلا ضير من تقديم المتهم إلى المحاكمة وهو مفرج عنه، لتقضي المحكمة في شأنه بما تشاء.



يراجع في ذلك الحبس الاحتياطي للدكتور عبد الرؤف مهدي طبعه عام 2007 بمعنى أنه على الجهة مصدرة الأمر إذ لم تتثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم ولم يتحقق لها توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة سواء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما الأمر الذي يفترض توافره قبل إعمال سلطتها التقديرية في أن تستخلص من هذه الدلائل ملائمة الحبس وإنه وان كان تحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التي لها أن تعتبر الحيس باطلا لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبد  من ثم  كل دليل مستمد منه وتأمر بالافراج عن المتهم المحبوس فورا وبطلان قرار تجديد حبس المتهم لعرضه وللمرة الثالثة آخرها جلسة 2021/1/2 على ذات الهيئة الموقرة جنح مستأنف منعقد في غرفة المشورة (الطعن رقم ۱۸۹۰ لسنة 65 قضائية) جلسة ۲۰۰۱/۱۱/۱۱.



هذا ونود التأكيد على ما يلي :-

أنه لم تتضمن التحقيقات سؤال النيابة العامة للقائمين على إدارة فندق فيرمونت عن الاستعلام عن الإجراءات المتبعة وجهة الإشراف المسئولة عن تأمین تلك الحفلات بما في ذلك يوم حدوث الواقعة محل بلاغ المجلس القومى للمرأة أثناء إقامتها والشخص المسئول عن حفظ وثائق وتصاريح تلك الموافقات ودفتر أحوال شرطة السياحة وضم دفتر أحوال نقطة شرطة السياحة المقيمة داخل الفندق والرجوع في التحريات إلى القائمين بذات اليوم للإدلاء بأقوالهم لضمان حسن سير التحقيقات.



لذلك ومن جماع ما تقدم، يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة الأمر بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه المحكمة.