الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب بالشيوخ عن واقعة طفلة الدقهلية: شروع في قتل وعقوبتها تصل للإعدام

صورة أرشفية لواقعة
صورة أرشفية لواقعة الطفلة

قال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة التعدي علي الأطفال بالضرب المبرح أو التعذيب؛ كثرت بشكل ملحوظ، وأغلب الحالات التي تتعرض لسبل العنف والانتهاكات، يكون مصيرها الموت، من قبل والديها، وليس كما الأمر كالمعتاد من جانب أشخاص غرباء، إلا أن الأزواج فقدوا قيمة نعمة الرزق بالأطفال.

 

وطالب " عفيفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، القضاة بضرورة العزوف عن إستخدام المادة 17 من قانون العقوبات والتي من شأنها إيجاد نوع من الرأفة للمتهمين من خلال تخفيف الأحكام ووضع المشرع نص المادة 17 من قانون العقوبات، والتى تنص على: "أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة".


و نوه عضو مجلس الشيوخ، عن ضرورة قيام رؤساء محاكم الإسئناف بإنشاء دوائر قضائية بالمحاكم تختص بالنظر في شئون الطفل وذلك علي غرار محاكم الأسرة والإرهاب بما يركز الإهتمام بشكل مجدي علي قضايا العنف الممارس ضد الأطفال بكافة أشكاله سواء نفسيا و إجتماعيا و جسديا.

 

وتابع النائب، العقوبات الموجوده بقانوني الطفل والعقوبات رادعة وتحقق الغرض ولكن النقطة الفاصلة هي منع إمكانية اللجوء إلي الإسئتنافات التي من شأنها تقليل الأحكام بحيث تنفذ العقوبات كاملة وفق حيثيات الجريمة، فالعقوبة في واقعة طفلة الدقهلية هنا حكمها بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة بإعتبارها شروع في قتل عن سبق إصرار وتصل إلي الإعدام في حالة الموت.


ونصت  المادة 17 من قانون العقوبات، أنه تستخدم الرأفة فى تبديل العقوبة على النحو التالي :

 

1ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

2ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

 

3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن 6 أشهر.

 

4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقض عن 3 أشهور.

 

جاء ذلك؛ بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس أبٍ شرع في قتل ابنته وعرَّض حياتها للخطر.

 

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب النائب العام قد رصدت أمس الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعةٍ، ملابسها، مهددًا بإحراقها، وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمر بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المتهم.

 

وتواصل «مكتب حماية الطفل» بمكتب النائب العام بـ«المجلس القومي للطفولة والأمومة» في إطار التعاون بينهما في مثل تلك الوقائع؛ فتبين ورود بلاغ بالواقعة إلى خط «نجدة الطفل» بالمجلس، تضمن بيانات المتهم والرضيعة المجني عليها، والتي تبين أنها ابنته، وأكدت الشرطة صحة تلك البيانات.

 

وإزاء تلك المعلومات انتقلت «النيابة العامة» إلى محل الواقعة لمعاينته، وسألت والدة المجني عليها فشهدت بسابق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم في يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها في الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة نجلتها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها في التحقيقات، وتبينت «النيابة العامة» بمناظرة المجني عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بالمقطع المشار إليه.

 

وبضبط المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة» استُجوب فيما نُسب إليه من الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة بحبسه» 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

 

وأكدت «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة، تصديها بحزم، لكل صور التعدي على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم، وتناشد الكافَّة بإبلاغ «النيابة العامة» والجهات المختصة بما يقع من تلك الجرائم لسرعة التحقيق فيها والحد من تداول ما يتعلق بها من صورٍ أو مقاطع مرئية أو معلومات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على حرمة حياة الأطفال وذويهم الخاصة، وضمانًا لسلامة التحقيقات.