الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف حارب القانون جريمة إسقاط المرأة الحامل .. تفاصيل

المراة الحامل
المراة الحامل

وضع قانون العقوبات، عقوبات صارمة ضد من يتسبب في إسقاط المرأة الحامل، لتكون العقوبة بالسجن المشدد في حال الإسقاط بالضرب أو أي أنواع الإيذاء، والحبس في حال إسقاط المرأة الحامل بإعطائها أدوية أو وسائل مؤدية إلى ذلك.

ونوضح ذلك من خلال  تنص المادة 260 من قانون العقوبات، على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.

بينما تنص المادة 261 على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

وجاءت المادة 262 من قانون العقوبات لتنص على أن "المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها."

فيما تنص المادة 263 على أنه "إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد"، أما المادة 264، فتنص على أنه "لا عقاب على الشروع في الإسقاط".