الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسقاط عضوية أحدهم.. تعرف على الجزاءات البرلمانية للجنة القيم بعد تشكيلها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم  برئاسة الدكتور حنفي جبالي ، علي تشكيل لجنة القيم والتي تكونت من  14 نائبا والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والنواب وهم ، أحمد بدران مستقبل وطن ،محمد نجيب مستقبل وطن، عبد الوهاب خليل مستقبل وطن ، هشام الشعيني مستقبل وطن ، إلهام الباردوي مستقبل وطن ، شعبان لطفي الشعب الجمهوري ، عيسى عبد المنعم حماة وطن ، ألفت عبد المجيد مصر الحديثة ، سوسن حافظ الوفد ، فاطمة سليم الاصلاح والتنمية ، كرم جبر مستقل ، رفعت طاوي المؤتمر ، علي عبد الونيس سواح مستقل .



وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.


ونستعرض فيما يلي الجزاءات البرلمانية التي وردت باللائحة حال المخالفة


تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية ، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية, ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من هذه اللائحة على العضو.


 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك.


ويفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.