قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة تعدي الزوج علي زوجته بالضرب سواء كان ذلك بألة أو بدون تمثل سلوك همجي وراجعي مبني علي معتقدات خاطئة تفسر أن الضرب هو الحل الأمثل لمعالجة المشكلات الزوجية معقبة " الأزواج واخدة الفتونة أسلوب حياة وفاهمه ان كده بيثبتوا رجولتهم"، فهناك حالة من الذكورة العارمة تسود المجتمع.
أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.
وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.
وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.
وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لإحكام الدستور.. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأفادت بأن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".
مادة 242
اذ لم يبلغ بالضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري .
واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي.
كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".