الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة المريض جالسا.. وهل ينقص أجره؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

في الفرض والسنة..
في الفرض والسنة.. حكم صلاة المريض جالسا وهل ينقص أجره؟

شرح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، مسألة القيام والجلوس في الصلاة للمرضى حتى لا يستخدمها المصلي بشكل خاطئ.

قال عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتا ء على فيس بوك، إن الطبيب لو أمر المريض بالصلاة جالسا فليفعل، منوها بأنه لو كان المصلي المريض قادرا على القيام فلا يجوز له أن يجلس وإن كان قادرا على السجود أو الركوع فلا يجوز له أن يجلس فيهما، موضحا ذلك بأنه يجلس فقط في الحركة التي لا يستطيع أداءها أما الحركة التي يستطيع أداءها فلابد أن يؤديها بحركتها الأصلية.

وأشار إلى أن القيام ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز التهاون فيه للمصلي، وذلك في الفريضة، أما النافلة، فيجوز فيها الصلاة قائما كالفريضة ويجوز الصلاة فيها جالسا ولكن له نصف الأجر، إن كان قادرا وليس له عذر، أما إن صلاها جالسا بعذر مرضى له الأجر كاملا.

هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا؟
أفاد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من يصلى جالسًا مع قدرته على القيام؟»، أنه لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن فى حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلى وهو جالس، فتصح الصلاة ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركنا فى الفريضة.

وأشار إلى أنه إذا كان الإنسان معافى وليس مريضا ولكنه مُجهد ولا يستطيع القيام فمن الممكن أن يرتاح قليلًا ثم يقوم ليصلى، فالأصل أن الإنسان إذا كان مستطيعًا القيام فلا يجوز أن يصلى الفريضة وهو جالس إلا إن كان مريضًا.