الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة خطة النواب| حالتان تسمحان بإعفاء السلع والخدمات من الضريبة.. تفاصيل

السلع
السلع

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي على تعديل المادة السادسة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بمنح وزير المالية الحق في إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة وفقا لحالتين. 

وتقضي المادة (27) المعدلة من قانون القيمة المضافة وفقا لما انتهت إليها اللجنة "يجوز بقرار من الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة في الحالتين الآتيين: 

- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة. 

- مايستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

وقال صلاح يوسف، رئيس قطاع بمصلحة الضرائب، إن المادة لا تتضمن إعفاءً مطلقًا حيث تحمل الجوازية، ويجب أن يكون بقرار من الوزير. 

فيما فسر الدكتور محمد سليمان، مدير وحدة الضرائب والجمارك بمكتب وزير المالية، السبب وراء النص داخل المادة القانونية على الهيئات دون تحديدها، لتشمل الهيئات العامة الخدمية واقتصادية، منوها بأن اللفظ لا يشمل الهيئات الأهلية والتي يحكمها قانون خاص.