الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحق للمطلقة أن ترث في مال مطلقها بعد وفاته.. الافتاء ترد

صدى البلد

ورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فحواه: "امرأة تطلقت للمرة الثالثة، هل لها في ميراث طليقها إذا توفي خلال أشهر العدة وهل تستحق أيضًا نفقة المتعة ونفقة العدة؟". 

وقال "عبد السميع" في إجابته على السؤال الوارد له عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، إن هناك أنواعًا وأشكالا متعددة للطلاق لكل نوع له حكمة الوارد في الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أنه إذا كان الطلاق غيابيا، أي قام الزوج بطلاق زوجته عند المأذون دون علمها ففي هذه الحالة له أن ترث في مال طليقها. 

وأضاف أمين الفتوى، أنه في حالة أن يكون الطلاق حضوريا وهو ما يسمى بـ الطلاق على الإبراء، ففي هذا الطلاق تكون الزوجة قبلته وتنازلت عن جميع حقوقها وأبرت زوجها من كل الحقوق، هنا لا يحق لها أن تطالب بنفقة العدة ونفقة المتعة والمؤخر، وأيضًا ليس لها حق في ميراث طليقها بعد وفاته.

هل ترث المختلعة لو كانت في العدة؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « توفي رجل عن: ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة؛ فما نصيب كل وارث؟».

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن يقطع النكاح؛ ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.

واختتمت الدار فتواها أنه بوفاة الأب عن المذكورين فقط يكون لابنه وبنته جميع تركته للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.

هل ترث المرأة التي توفى زوجها قبل الدخول بها؟
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: "امرأة عقد عليها ومات الزوج ولم يدخل بها هل ترثه؟".

وردت لجنة الفتوى قائلة: "من المعروف فقهًا أن المعقود عليها عقدًا صحيحًا تسمى في اللغة والشرع زوجة، فإذا مات الزوج قبل الدخول، ورثته فيكون لها من ماله الربع إن لم يكن له ولد لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ"، والولد الذكر أو الأنثى، فإن كان له ولد فلها الثمن لقوله تعالى "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

هل ترث المرأة المتزوجة عرفيا من زوجها؟
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من سلبيات الزواج العرفي ضياع حقوق المرأة، فلا تستطيع الحصول على مؤخر صداقها أو معاش الرجل إذا كان له معاش بعد وفاته أو حتى ترثه إذا ترك تركة .

وأضاف "عثمان"، خلال رده على سؤال سيدة تقول: "هل يجوز أن أرث من زوجي المتزوجة منه عرفيا بعد مماته"؟، قائلًا: الزواج العرفي ليس له ضمان يثبت حقك الشرعي في الميراث أو المعاش أو أي حق من حقوقك الشرعية لأنه ليس موثقا.

وتابع: نادينا مرارا وتكرارا طالما أنك نويتي تكوين أسرة والارتباط بشخص معين لماذا لا يكون الزواج رسميًا؟ وفي وجود شهود وتحرير وثيقة زواج، ونفس الكلام للرجل الذي لديه نية صادقة لتكوين أسرة، فلماذا لا يتزوج رسميا؟.

هل يحق للمطلقة أن ترث في مال مطلقها بعد وفاته؟
ورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فحواه: "امرأة تطلقت للمرة الثالثة، هل لها في ميراث طليقها إذا توفي خلال أشهر العدة وهل تستحق أيضًا نفقة المتعة ونفقة العدة؟".

وقال "عبد السميع" في إجابته على السؤال الوارد له عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، إن هناك أنواعًا وأشكالا متعددة للطلاق لكل نوع له حكمة الوارد في الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أنه إذا كان الطلاق غيابيا، أي قام الزوج بطلاق زوجته عند المأذون دون علمها ففي هذه الحالة له أن ترث في مال طليقها.

وأضاف أمين الفتوى، أنه في حالة أن يكون الطلاق حضوريا وهو ما يسمى بـ الطلاق على الإبراء، ففي هذا الطلاق تكون الزوجة قبلته وتنازلت عن جميع حقوقها وأبرت زوجها من كل الحقوق، هنا لا يحق لها أن تطالب بنفقة العدة ونفقة المتعة والمؤخر، وأيضًا ليس لها حق في ميراث طليقها بعد وفاته.