الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محامي الجنزوري وسيف في قضية الفيرمونت يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب الإضرار بسمعة موكليه

محمد السباعي المحامى
محمد السباعي المحامى بالنقض

تقدم محمد السباعي المحامى بالنقض ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى وكيلا عن كل من أحمد الجنزوري وسيف  لنشر تسريبات يزعم أنها من أوراق التحقيقات الأولية الجارية في القضية رقم 25 لسنة 2029 حصر تحقيقات نيابة استئناف القاهرة والمعروفة إعلاميًا بقضية الفيرمونت، مما تسبب فى الإضرار بموكليه أحمد الجنزوري وسيف بدور، حيث إن الإطار الحاكم والحكمة المقصودة فلسفيًا وقانونًا للقرار الذي يصدر بحظر النشر هو الرغبة في الحيلولة دون التأثير على سير الدعوى.

فقد يجري التأثير على بعض أدلة الثبوت في الدعوى كشهادة الشهود، وقد يمتد هذا التأثير ليشمل الرأي العام بأسره، وتتعدد رسائل هذا التأثير فقد يكون بالمقالات أو التحقيقات المحلية أو الرسوم الكاريكاتيرية كما قد ينصب التأثير على إحدى الطوائف المنصوص عليها في المادة 187 عقوبات سواء كانت القضاء أو النيابة أو المحققين أو الشهود وقد ينصرف تأثيرها على جميع الطوائف في آن واحد فالصحفي قد يلجأ للتأثير على القضاة أو سلطة التحقيق، وذلك بتهديدهم صراحة أو ضمنًا، وبتهويل من صعوبة الدعوى المنظورة أو بالتلميح عن عدم القدرة على تنفيذ الحكم الذي يصدر في الدعوى، أو بالتهويل من الآثار التي قد تترتب في حالة صدور حكم معين في الدعوى ، وقد يكون التأثير بإبداء رأي في موضوع الدعوى، وذلك بإجراء مناقشة للخصوم والادلة المقدمة فيها والمحامين وممثل الاتهام  وينتهي التعليق برأي في الدعوى يسبق حكم القضاء مما يلقي بالشك في صحة الحكم الذي سيصدر في الدعوى إذا ما خالف وجهة النظر المُبداة ، وقد تجري الجريدة تحقيقًا صحفيًا بمناسبة ارتكاب إحدى الجرائم ، وتتوغل في دراسة كيفية حدوث الواقعة وظروف نشأة المتهم ثم تنتهي إلى نتيجة معينة توحي بضرورة إدانة المتهم أو براءته ولا شك أن ذلك يؤثر تأثيرًا  بالغًا على سلطة التحقيق وعلى المحكمة وعلى  مراكز الخصوم والشهود. 

كما قد يتأثر الرأي العام بالنشر لمصلحة المتهم أو ضده ففي الحالة الاولى سينتظر الحكم ببراءته إذا كانت الدعوى جنائية أو تأديبية وقد يفقد الثقة في قضاته إذا صدر على خلاف اعتقادهم أما إذا كان التعليق ضده فإن الرأي العام سيتوقع صدور حكم بالإدانة غافلًا عما حواه ملف الدعوى من أدلة براءة المتهم وتهتز ثقته أيضًا في قضاته إذا صدر على خلاف ذلك، وبالجملة فإنه إرضاء الرأي العام سيكون غاية لا تدرك.

وفي ذلك تقول محكمة النقض أن ( الشارع قد دل بما نص عليه في المادتين 189 و 190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنًا، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجري في الجلسات غير العلنية ولا إلى ما   يجري في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علنيتها ، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية،  لان هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم  - فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش ولاتهام واحالة على المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته 
 
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فٌيه غٌير سدٌيد فًي تقرٌيره بنفًي الخطأ عن الفعل المسند إلى الصحيفة التًي ٌمثلها المطعون علٌيه ذلك أن الشارع دل بما نص علٌيه فًي المادتٌين 189 و190 من قانون العقوبات على أن "حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية المعلنٌة والأحكام التًي تصدر علنًا ولا تمتد إلى التحقٌيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم، فمن نشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته –وأن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها الا بتشريع خاص".


وفوجئت يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021 بتداول البعض معلومات عن  المشكو في حقهم ادعي تسريب أوراق يدعي أنها أوراق تحقيقات تحوي اقوال   أحد المتهمين ضد  أحد الشهود، يؤكد فيه اتهام  كاذب غير منطقي يسيء إلى سمعته واسرته وذويه ، وذلك بالمخالفة لنصوص القانون رقم (180) لسنة 2018 المواد 9،10،11 كما يلي: 

وفي ضوء ما سبق، و بناءًا على تعليماتكم بحظر النشر في هذه القضية على وجه الخصوص - نظرًا لحساسيتها – وعدم تمكين المحامين من الاطلاع طوال فترة التحقيقات والتجديدات الجارية على اية أوراق او مستندات او محاضر تحقيقات تخص هذه القضية  اذًا كيف يتسني لهؤلاء  نشر مثل هذه التسريبات ويتم تداولها عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بل وتضمنها معلومات تسيئ الى موكلي وتشهر به على خلاف الحقيقة.

ومن جهة أخرى إذا ما كان من قاموا بنشر تلك التحقيقات تواصلت بطريقة او بأخرى مع احد المتهمين، والذي أدلى بتلك المعلومات سواءًا كان شفهيًا او كتابةً فهو يعتبر مخالفًا لقرار السيد وزير الداخلية رقم (2) لعام 1999 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995 الخاص بتنظيم السجون البند الرابع عشر الذي ينص على  " وللإدارة، في جميع الأحوال، الاطلاع على الرسائل قبل إرسالها أو تسلیمھا للمسجون .وتعرض رسائل المحبوسين إحتیاطیًا على الإدارة الأمنية المختصة، إذا طلبت ذلك أو إذا رأت الإدارة في تلك الرسائل ما یفید التحقيق ، وتخضع الاتصالات الهاتفية للرقابة .


 وأكد محمد السباعي أن  البلاغ العاجل ضد من قاموا بمخالفة وتجاوز القانون بنشر اخبار وتسريبات لا نعلم بحقيقتها  تسبب فى ضررًا معنويًا ونفسيًا وتعد تشهير بموكلي وتؤثر على سير التحقيقات الجارية ، واننا اذ ننأي بالنيابة العامة كخصم شريف مدقق ومحقق، وخاصةً في مثل هذه النوعية من القضايا التي تمس الراي العام ان يقبل مثل هذه المخالفات القانونية والتجاوزات والتي تستلزم التحقيق مع مرتكبيها ووقف تلك المواقع الإخبارية عن نشر اية اخبار تخص هذه القضية فيما عدا البيانات الصادرة عن مكتب النائب العام .