الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه حال تأجير العقار دون إبلاغ الشرطة.. مشروع قانون

تأجير العقارات
تأجير العقارات

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

قررت اللجنة بهذه الموافقة، الاكتفاء بما انتهى إليه تقرير اللجنة السابقة في الفصل التشريعى الأول (برلمان 2015).

وجاءت التعديلات الجديدة كالآتي:

1- مصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها.

2- وضع ضوابط تنظيم آلية الاخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الارهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام 

3- للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24  ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.