الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بحكم الدستورية.. حظر إقامة مبان حتى ٦ أمتار فوق خطوط أنابيب البترول

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، برفض الدعوي المقامة طعنًا علي دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (2) من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول، فيما تضمنه من حظر إقامة منشآت أو مباني فوق خطوط أنابيب البترول، وعلي مسافة لا تقل عن مترين من جانبيها في كردون المدن والقري، وستة أمتار خارج هذا الكردون.

وأسست قضائها علي عدم تعارض هذا الحظر مع الحماية المقررة للملكية الخاصة، لأنه تقرر لضرورة اجتماعية، تحقيقًا لمصلحة عامة: إذ قصد به وقاية هذه الأنابيب من أخطار محتملة، بسبب خطورة المواد الهيدروكربونية التي تنقل عبرها، في صورتها السائلة أو الغازية، وقابليتها للاشتعال والانفجار، وهو ما يتطلب وجود حرم آمن من المساحات الخالية المحيطة بها، حمايةً للأرواح والمنشآت، والثروة الهيدروكربونية ذاتها، فضلًا عن أن المادة (5) من ذلك القانون أجازت حصول مالك الأرض علي تعويض عادل إذا لحق به ضررًا جراء ذلك الحظر. كما لا يتضمن النص المطعون عليه إخلالًا بمبدأ المساواة: لأن الحظر الوارد به يتضمن قاعدة عامة مجردة تنطبق علي كل ملاك الأراضي التي تمر بها أنابيب البترول.