واجه رمضان صبحى ، لاعب نادى بيراميدز حملة شديدة من الانتقادات من جانب جماهير الأهلى بعد رحيله من النادى الأهلى إلى نادى بيراميدز ، الأمر الذى لم يتحمله لاعب الأهلى السابق، حيث قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من قام بتوجيه السب والقذف له والتشهير به والتحريض ضده".
وجاء رد رمضان صبحى سريعا، بعد أن قام بنشر تويتة من بوست محاميه أشرف عبد العزيز.
وقال محامى رمضان صبحى: "يعلن مكتب أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الكابتن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معنونة باسم Seif Eldin Assad Elakhras وصفحة تخاطيف مع شريف وذلك بسبب ما قاما به من سب وإساءات لفظية وتشهير وتحريض في حق اللاعب".
اقرأ أيضا| شايف الطموح.. أحمد شوبير يهاجم رمضان صبحي
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق فى شهر يوليو الماضى على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».