الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 جزاءات بلائحة مجلس الشيوخ توقع على العضو حال الإخلال بواجبات العضوية

مجلس الشيوخ المصري
مجلس الشيوخ المصري

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها  برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بشكل نهائى على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ويشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ يأتى اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وفيما يلى ننشر أهم ضوابط الجزاءات البرلمانية الواردة بمشروع القانون بعد موافقة اللجنة .

_الجزاءات البرلمانية: 

نصت المادة 246 من مشروع القانون على "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية :

1-اللوم
2- الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
3-الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
4-الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

_ إسقاط العضوية

لا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( ثانيا ) ( ثالثا ) ( رابعا ) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان، أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

كما نصت المادة 247 على "يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة السابقة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

1- إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
2- إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
3-استخدام العنف داخل حرم المجلس.

ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند ( خامسا) من المادة السابقة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.

فيما تنص المادة 248 على" يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعا) و(خامسا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

1- تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
2- استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير فى حرية إبداء الرأي.