الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على عقوبة الغياب دون إذن بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ

صدى البلد

حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، الموافقة بشكل نهائى على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.


ويستعرض "صدى البلد"  أبرز المواد الخاصة المنظمة لحضور الأعضاء وغيابهم وفقا لمشروع القانون، والتي جاءت كالآتي: 

حضور الأعضاء وغيابهم
نصت المادة رقم 231 على" يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.


كما يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس، لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس فى أول جلسة.
 

ونصت المادة 232 على أنه "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن، ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب، دون الإخلال بمسؤليته البرلمانية".
 


فيما نصت المادة 233 على أنه "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال".

 
سفر العضو للخارج
نصت المادة رقم 234 على أنه "على العضو أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس".


ويعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.


جدير بالذكر أن  مجلس النواب سيناقش في جلساته الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.