وتلك الأحاديث الواردة في صومه أو صوم شيء منه وإن كانت ضعيفة فإنَّها مما يعمل به في فضائل الأعمال على ما هو المقرر عند عامة العلماء في مثل ذلك، كما نقله الإمام النووي وغيره؛ قال الإمام النووي في كتابه "الأذكار" [قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا].
وحتى لو لم يرد في الباب هذه النصوص الضعيفة فإنَّ النصوص الصحيحة الأخرى العامَّة التي تُرَغِّب في الصيام التطوعي مطلقًا تكفي في إثبات المشروعيَّة؛ إذ إن القاعدة عندهم أن العام يبقى على عمومه، والمطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي مخصص أو مقيد.
ومن هذه النصوص الصحيحة: ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وما رواه الإمام أحمد عن صدقة الدمشقي أن رجلًا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن الصيام، فقال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ صِيَامَ أَخِي دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».
وقد ذكر الفقهاء هذا الاستحباب وقرروه في كتبهم، وهو مذهب الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، ومن نصوص الأحناف ما جاء في "الفتاوى الهنديَّة" [(المرغوبات من الصيام أنواع): أولها: صوم المحرم. والثاني: صوم رجب. والثالث: صوم شعبان وصوم عاشوراء] اهـ.
وأمَّا المالكيَّة: فقد جاء في "مختصر خليل" و"شرحه" ندب صوم (المحرم ورجب وشعبان) وكذا بقية الحرم الأربعة، وأفضلها المحرم، فرجب، فذو القعدة، والحجة] .
وأمَّا الشافعية: فقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري [(وأفضل الأشهر للصوم) بعد رمضان: الأشهر (الحرم)؛ ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ لخبر الإمام أبي داود وغيره: «صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ»، وإنَّما أمر المخاطب بالترك؛ لأنَّه كان يشق عليه إكثار الصوم، كما جاء التصريح به في الخبر، أمَّا من لا يشق عليه: فصوم جميعها له فضيلة، (وأفضلها المحرم)؛ لخبر مسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ»، (ثَّم باقيها)، وظاهره استواء البقية، والظاهر تقديم رجب؛ خروجًا من خلاف من فَضَّله على الأشهر الحُرُم، (ثمَّ شعبان)] اهـ.
وأمَّا الحنابلة فقالوا بكراهة إفراده بالصوم، وهذا من مفردات مذهبهم، وهذه الكراهة تنتفي بفطر بعضه ولو يوم واحد، أو بصوم شهر آخر من السنة معه، حتى وإن كان ذلك الشهر ليس تاليًا له.
وما ذُكِر في السؤال من كون الشافعيَّة قد استدلوا على استحباب صوم رجب بحديثٍ موضوعٍ: فباطل غير صحيح؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 54): [روي في فضل صومه أحاديث كثيرة موضوعة، وأئمتنا وغيرهم لم يعولوا في ندب صومه عليها حاشاهم من ذلك] اهـ.
وينبغي أن يحرص المسلم على العمل بفضائل الأعمال التي منها صيام رجب سواء كله أو بعضه، ولو مرّة واحدة في العمر؛ ليكون من أهل ذلك الفضل؛ قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 8): [اعلم أنَّه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرّة واحدة؛ ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقًا، بل يأتي بما تيسر منه؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بشيءٍ فأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطعْتُمْ»] اهـ.
وبناءً عليه: فإنه يستحب صيام شهر رجب، وهو وإن لم يصح في استحباب صيامه حديثٌ بخصوصه، إلا أن صيامه داخلٌ في العمومات الشرعية التي تندب للصوم مطلقًا، فضلًا عن أن الوارد فيه من الضعيف المحتمل الذي يُعمل به في باب الفضائل.
وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن 4 أمور من الطاعات ينبغي على المسلم فعلها والإكثار منها خلال
شهر رجبوالأشهر الحرم بشكل عام.
ونوه الأزهر بأن أول هذه الأمور المستحبة في
شهر رجبهو: الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور، والثاني من الأمور المستحبة في
شهر رجبأن يغتنمَ المؤمنُ العبادة في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.
وأشار إلى أن الأمر الثالثالمستحب فيشهر رجبأن يترك الظلم في هذه الأشهر لعظم منزلتها عند الله، وخاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة، وحتى يكُفَّ عن الظلم في باقي الشهور، والرابع الإكثار من إخراج الصدقات.
ونبهت دار الإفتاء، على أنه لم تثبت صلاة تسمى «الرغائب» وهي اثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، يسبقها صيام الخميس الذي هو أول خميس في رجب.
واستندت «الإفتاء»، في فتوى لها، إلى قول الإمام النووي الوارد في كتابه في المجموع: «هي صلاة بدعة ومنكرة قبيحة، ولا يغتر بذكر من ذكرها، ولا بالحديث المذكور فيها؛ فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمها من الأئمة فصنّف ورقات في استحبابها؛ فإنه غالط في ذلك، وقد صنف في إبطالها الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسًا فأحسن فيه وأجاد».
وعرضت الإفتاء قول الشيخ الرملي الكبير في فتاويه: "لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب كذب باطل, وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء، وقد ذكرها بعض أعيان العلماء المتأخرين، وإنما لم يذكرها المتقدمون; لأنها أحدثت بعدهم، وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة؛ فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها".
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الخبر الوارد «الحديث» بشأن هذه الصلاة قال عنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: إنه موضوع -مكذوب ولم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وجاء في "الموسوعة الفقهية" (22/262): «نص الحنفية والشافعية على أن صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، أو في ليلة النصف من شعبان بكيفية مخصوصة، أو بعدد مخصوص من الركعات بدعة منكرة».
أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لم يثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم – فضل خاص للعمرة في شهر رجب، أو ترغيب فيها، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وأنكرت ذلك السيدة عائشة -رضي الله عنها- وقالت: «ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط» رواه البخاري (1776) ومسلم (1255).