الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يطالب بتشديد العقوبة على الباعة الجائلين في محطات السكك الحديدية

الباعة الجائلين في
الباعة الجائلين في القطارات

وافق النائب حسين العقارى، عضو بلجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على العقوبة التى فرضت من مجلس الوزراء اليوم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، والتى تمثلت فى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

وأضاف العقارى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه مع تشديد العقوبة فى حالة إخلال الباعة الجائلين بنظام الحكومة الذي تفرضه داخل محطات القطارات، مشيرًا إلى ان هذه السكك الحديدة تشهد تجديدات للشبكة، فلا يمكن تشويه تلك التحديثات؛ بسبب ظاهرة الباعة الجائلين على الأرصفة داخل القطارات، وهذه العقوبة يجب أن تطبق للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

وفى سياق آخر، قال البرلمانى، بالنسبة للباعة الجائلين داخل الأحياء و المدن و القرى و المحافظات لابد من توفير سوق حضارى مستقل، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين وثم يطبق عليهم عقوبات فى حالة عدم تطبيق قرار الحكومة . 

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أضاف إلى المادة 10 مكررا من مشروع القانون بتجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.