الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة .. الإفتاء توضح الحكم الشرعى

الصلاة
الصلاة

حُكم الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة.. سؤال ورد إلى محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل.

أوضح  أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.

واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ».

 
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بنية قضاء الفوائت من الصلاة ؟".

وأجاب عن السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا " لا يجوز، ولكن عليك أن تصلي ما فاتك أولًا، بمعنى بدلًا من أداء السنة ان صلاة ما فاتك من ظهر في وقت الظهر أو المغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء.. وكذلك بدلًا من قيام الليل خصص هذا الوقت لأداء صلاة فائتة كالعشاء مثلا ". 

هل صلاة النوافل تغني عن الفوائت

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها؛ لأنها تعد دينًا فى رقبته عليه أن يقضيها.

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال "لم أكن أصلى فى صغري ولكن عندما كبرت انتظمت فى الصلاة وأصلي الصلاة الحاضرة و النافلة قضاءً عن ما فاتنى من صلوات فهل ذلك يجوز؟"، أن صلاة النافلة لا تجزئ عن الصلوات المفروضة الفائتة، ولذلك فيجب على من فاتته صلوات كثيرة أن يؤديها مع كل صلاة جديدة صلاة فائتة.

وأشار إلى أنه لا تصح النافلة بنية القضاء فى هذا الأمر إنما لو فات الإنسان صلوات فائتة فيجب عليه أن يستغفر الله عز وجل كثيرًا لأنه ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها حيث يقول المولى عز وجل (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) وعليه أن يقضيها فالنافلة لا تغني عن قضاء الصلوات الفائتة.