الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر مذكرة تظلم دفاع أمير زايد متهم فيرمونت للنائب العام.. تفاصيل

صدى البلد

 تقدم محمد السباعي خليل المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن المتهم أمير محمود أحمد صلاح الدين محمود زايد المحبوس احتياطيا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفيرمونت المقيدة برقم 25 لسنة 2020 حصر تحقيقات نيابة استئناف القاهرة بتظلم للنائب العام المستشار حماده الصاوي للإفراج عن موكله.

وتقدم محمد السباعي بمذكرة تفصيلية شارحة تعدد أسباب طل التظلم للإفراج عن موكله حيث جاء بها أنه    بتاريخ الخامس من أغسطس لعام 2020م صدر بيان معالى النائب العام متضمنا الامر بالتحقيق في البلاغ المحال اليه من المجلس القومي للمرأة بناءً علي الشكوى المرفقة بالبلاغ المذكور والمقدمة للمجلس من احدي الفتيات بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًا خلال عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالإضافة إلى ابتزازها من خلال مقاطع فيديو تم تصويرها خلال وقوع الحادث.

وأشار بيان النائب العام، إلى أن الشكوى المقدمة من ضحية الاعتداء، مرفق بها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الحادث، وجاء في البيان أن النائب العام "أمر بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا"، مؤكدًا أن "النيابة العامة" ستتولى ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ "وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها"، حسبما ورد في نص البيان.

وحيث أنه تعذر على المحامين الموكلين التمكن من الاطلاع على أوراق تلك القضية وفقًا لتعديل المادة 113 أ من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 177لسنة 2020  والتي تسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف سمعة المجني عليهم في تلك القضايا.

ما سببه هذا البلاغ من تحفيز للمجتمع واثارة الرأي العام ما ساهم بدوره في تحميل القضية الكثير مما ليس بها من ابعاد، لينتهي الامر إلى دخول أبرياء قفص الاتهام دون ادنى تدخل من المجلس القومي للمرأة حتى لحماية الشاهدات رغم ما سبق ان تعهد به لهن، مما أدى هذا الوضع كله لتعريض موكلي لوضع مأساوي بلا ذنب اقترفه؛ إذ انه لا علاقة له تماما بالواقعة موضوع القضية، كما انه لم يتم اتهامه او حتى ذكر اسمه من جانب الضحية مقدمة البلاغ بالواقعة، حيث اصبح الوضع الآن بدلًا من وجود ضحية واحدة (وهي  المجني عليها ) بات هناك ضحايا عديدة من الشباب واسرهم المكلومة لما أصابها نتيجة ما ورد ببلاغ المجلس القومي للمرأة هذا وتداعياته التي جاءت على حساب الشهود ناهيك عمن لم يكونوا طرفا في القضية من الأصل.

حيث انه بتاريخ 26 من شهر أغسطس عام 2020 تم استيقاف موكلي والقبض عليه على ذمة قضية فتاة (فندق الفيرمونت) وضمه للمتهمين في القضيه وذلك علي غرار اتهامه في واقعة مماثلة للواقعة سالفة الذكر، ومنذ ذلك التاريخ وحتي يومًا هذا يتم تجديد حبس موكلي ورفض كل الاستئنافات المقدمة من قبل المتهم على أمر الحبس :
وإصرار النيابة العامة من مبرراتها أنه متهم في واقعة مماثلة وبسؤال ومواجهة المتهم بالمجني عليها في الواقعة المماثلة قالت انه لا يوجد سابق معرفة بالمهتم، وعليه ان الواقعة المماثلة لا يوجد لها ادلة ثبوت علي اتهام المتهم.

وحيث أنه بتاريخ 6/1/ 2020 صدر قرار من النائب العام باخلاء سبيل المتهمين سيف الدين احمد - نازلىمصطفي  مصطفى المحبوسين علي ذمة التحقيقات فى واقعة التعدي على فتاة بفندق الفيرمونت وما يرتبط بها من وقائع ، وحيث ان المركز القانونىلموكلى كونه لم يكن من بين المتهمين الوارد اسمائهم فى بلاغ المجلس القومىللمراةوالشكوي المقدمة من الضحية ، وكنا نأمل ان يشمل موكلى  قرار اخلاء السبيل وذلك استنادا الى الاسباب القانونية التالية :-       

أولًا: شبهة عدم دستورية  المادة 113 أ من قانون الإجراءات الجنائية  (المضافة بالقانون 177 لسنة 2020) والخروج عن قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات المقررة في دستور 1923.
(لا يجوز لمأمورية الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكررا / أ ، 306 مكررا / ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن.
والواقع والحقيقة يؤكدان أن هناك الكثير من المجني عليهم يخشها الإبلاغ في جرائم العرض والتحرش الجنس خشية الفضيحة والتشهير بهم، ولكن مواجهة ذلك يجب ألا تتأتي علي حساب ضمانات الدفاع، وأن يؤدي هذا التعديل إلي تشجيع خربي الذمة معتلي الضمير من الفتك بالأبرياء، وتقديم بلاغات كيدية ضدهم، وهم في مأمن من عدم توصل المتهم ودفاعه إليهم واثبات كذبهم، إلا بعد فوات الأوان أي في مرحلة المحاكمة أن استطاع أصلا المتهم ذلك، وإذا كانت المذكرة الإيضاحية أكدت أن التعديلات جاءت استجابة لحكم الدستور الذي الزم الدولة بحماية المجني عليهم، فإن الدستور ذاته كفل حق الدفاع وافترض البراءة في المتهم وحظر تعطيل الحقوق اللصيقة بشخص المواطن كحق الدفاع أو الانتقاص منها، كما أن الدستور الزم الدولة بحماية المجني عليهم، ولكنه لم يحدد شكل هذه الحماية ومن ثم فإن المشرع حين يتدخل بشكل معين للحماية يجب في هذا الشكل إلا يتعارض مع نصوص الدستور الأخرى التي تكفل حقوق الدفاع وتفترض في الإنسان البراءة إذ نصوص الدستور تتكامل ولا تتعارض أو تتناحر ولكن المشكل في شكل هذه الحماية ومداها وأثرها، وأهم شرط فيها ألا يترتب عليها حرمان المتهم من حق الدفاع أو الانتقاص منه، ويأتي ذلك من خلال حماية المجني عليهم في جرائم محددة حصرياَ وهي هتك العرض والتحرش من خلال عدم ذكر بياناتهم في محضر التحقيق كالاسم ومحل الإقامة وخلافه، لظروف تقدرها سلطة التحقيق علي أن ينشأ ملف فرعي أو بالأحرى سري تذكر فيه هذه البيانات ويعرض هذا الملف السري علي محكمة الموضوع والمتهم والدفاع إذا طلب ذلك وهذا معناه أن شخصية المجني عليه تظل سرية مجهولة طيلة مرحلة التحقيق الابتدائي حيث تجمع الأدلة، ويحبس المتهم ولا يدري المتهم بمن تحرش وهتك عرضه واغتصبها، وبداهة لن يسمح للمتهم ودفاعه حضور استجواب المجني عليه أو توجيه ثمة أسئلة إليه رغم أهمية ذلك في الدفاع، ولن يزاح الستار إلا في مرحلة المحاكمة، إذ يكون للمحكمة والمتهم والدفاع الإطلاع علي الملف السري هنا فقط، أي في مرحلة المحاكمة يمكن أن يعلم المتهم بشخصية المجني عليه ويقوم بسؤاله أو استجوابه والذي أصبح في علم الغيب طبقا لتعديلات المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 الذي جعل سماع شهود الإثبات ومنهم المجني عليه اختياريا للمحكمة ".
   ومعنى هذا أن التعديل من شأنه أن يسلب حق المتهم في مناقشة واستجواب المجني عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي وربما المحاكمة، وهذا فيه نظر ويحتاج إلى إجابة وتفسير وتوضيح أكثر حتى لا يتم تعطيل حق الدفاع المكفول دستوريا، ولا يعترض بأن أقوال المجني عليه ثابتة بالتحقيقات، وللمتهم الحق في مناقشتها وتفنيدها فهذا الاعتراض مردود، بأنه لا يعقل أن يفند المتهم دفاعه لأقوال "شخص خفي" لا يعرفه، حيث أن تحديد مصدر البلاغ وعلم المتهم به لاسيما في المراحل الأولية للتحقيق أمر جوهري لممارسة حق الدفاع واثبات المتهم براءته، فمرحلة التحقيق الابتدائي لم تشرع لجمع أدلة الإدانة فقط، وإنما لكشف الحقيقة في شأن الجريمة ضد ولصالح المتهم. 
من حق المتهم معرفة مقدم البلاغ ضده، إذ قد يكون بينهما ضغينة وخلاف مستعر، وقد يكون المجني عليه في اليوم الذي ابلغ عن حدوث التحرش في مكان آخر يعلمه المتهم ولديه أدلة علي ذلك، فكيف نحرم المتهم من إثبات كذب المجني عليه وتلفيقه؟ ثم أنه من المعلوم أن التحريات التي يجريها رجال الضبط القضائي في بداية التحقيقات حول الواقعة من الأهمية بمكان، فكيف سيجري رجال الضبط تحريات عن مجني عليه مجهول؟ أم سيسمح لرجل الضبط القضائي بالإطلاععلي بيانات المجني عليه بالمخالفة للقانون؟ ثم أنه في العديد من جرائم العرض والاغتصاب يلزم توقيع الكشف الطبي علي المجني عليه بمعني أن تكون شخصيته معلومة للطب الشرعي، فكيف سيتحقق الطبيب من شخصيه المجني عليه؟ وكيف يمكن الاطمئنان عندئذ من أن المجني عليه هو من تم توقيع الكشف عليه وليس غيره؟ ثم أن الأصل طبقا للمادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية تمكين المتهم، ودفاعه من حضور إجراءات التحقيق الابتدائي ومنها سؤال المجني عليه وطبقا لهذا التعديل حرم المتهم ودفاعه من ذلك
المادة 306 مكرر (أ) التي أشار إليها التعديلات فتنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وأما المادة 306 مكرر (ب) فتنص علي أن يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنية.
اتفق علماء الدستورية أنه مع اعترافهم بحق المحاكم فى تقدير دستورية القوانين لا يخولونها حق إلغاء هذه القوانين غير الدستورية عملًا بنظرية فصل السلطات بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ قانون لعدم دستوريته وبدون أن يغير ذلك من قيام القانون المذكور واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته"
وفى أول مايو 1941 صدر حكم من محكمة مصر الأهلية والذى يعد أول الأحكام التى قررت فى صراحة ووضوح ومتانة وتأصيل فى الأسباب حق المحاكم فى الرقابة على دستورية القوانين واستندت المحكمة فى ذلك إلى عدة أسس منها، أن القاضى مختص بإيجاد الحل القانونى للمنازعات المطروحة عليه، فضلا عن الأخذ بمبدأ الرقابة يأتى كنتيجة حتمية لمبدأ أفضل السلطات إذ أن السلطة التشريعية إذا خرجت على الدستور فليس لها أن تجيز السلطة القضائية على الخروج منها.
ورغم محاولات المحاكم على اختلاف درجاتهم التوصل إلى حل للمشاكل الدستورية ظلت محكمة النقض المصرية مترددة فى موضوع الدستورية ولم تشأ أن تقطع فيه برأى إلى أن صدر هذا الحكم الذى امتنعت فيه المحكمة عن تطبيق نص فى قانون الإجراءات الجنائية نظرًا لخروجه على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات المقررة فى دستور 1923، وحكمت محكمة النقض فى 7 فبراير 1957، هذا الحكم وإن لم تذكر المحكمة فيه صراحة أنها تراقب دستورية القانون إلا أنها استبعدت تطبيق القانون 178 لسنة 1951 أخذا بمبدأ عدم الرجعية هذا يتحقق في الواقعة المتهم فيها موكلي التي وقعت أحداثها عام 2014 وتتم محاكمته الآن وحبسه احتياطيًا وفقًا لتعديل المادة 113 أ من قانون 177 لسنة 2020، أي بعد مرور 6 سنوات من حدوث الواقعة.

ثانيًا :- ندفع بعدم توافر الدلائل الكافية التي تبرر حبس المتهم احتياطيا لمدة 180 يوما
والتي نصت عليها المادة  134 من القانون رقم 150 لسنه 1950 الصادر بقانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنه 2006 – وعلي ذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية المعدل وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض ، الكل يؤكد علي ضرورة توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطيا ، إما إن كانت هذه الدلائل غير كافية أو غير جازمة وضعيفة ولا تقطع بأن هذا الشخص أرتكب الجرم المنسوب إليه مما يمنحنا الحق بالتمسك بهذا الدفع فى الواقعة محل هذا الاتهام بعدم توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطيًا طوال هذه المدة .

ثانيًا: -الدفع بانعدام حالة التلبس وما يتبعها من حبس احتياطي.

ثالثًا:-توافر الدلائل الكافية المعملية والمادية والواقعية  لتأكيد براءة المتهم فلا دليل و احد على ارتكابه او اشتراكه في الواقعة محل الاتهام ، ولا دليل على أنه كان على مسرح الجريمة وقت حدوث واقعة التعدي على المجني عليها (السويت الخاص بالفندق) وهو ما اكده أكثر من شاهد وشاهدة سواء بتحقيقات النيابة او بالمحاضر الإدارية

رابعًا :- وإذ نؤكد بذلك عدم توافر الشروط اللازمة لسلامة الأمر بالحبس الاحتياطي وهى: -
أن تكون أمام المحقق في التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفه فاعلا أصليً أو شريكًا (  م 134أ.ج ) وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون إفصاح عن مقصده منها ، بمعنى هل تكفى الشبهات أو الدلائل غير الكافية أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم والاكثر جاءت بعدها  قرارات النيابة بتجديد حبسه مؤكده خشية هروبه خارج البلاد رغم ادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

 وأكد محمد السباعي أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر في غاية الخطورة، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها في الحكم بإدانة المتهمين، أما الشبهات والدلائل الغير كافية فلا تكفي للحكم بالإدانة، ولذلك فان لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطي.

خامسًا :-  عدم منطقية الاتهام الموجه لموكلي باشتراكه فى تلك الواقعة - موضوع التحقيق( جريمة فندق فيرمونت ) 

وسندنا في ذلك: -
• أنه إذا كان الحبس في أصله عقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائي وكان هذا الحكم لا يصدر إلا بناء على أدلة يقينية، فإن الحبس الاحتياطي هو حبس أُجيز استثناءًا بغير حكم ولكن بقرار من المحقق فلا أقل أن يكون هناك مستندا في نظر هذا المحقق على أدلة واضحة، فإن لم يكن الأمر كذلك، فلا ضير من تقديم المتهم إلى المحاكمة وهو مفرج عنه، لتقضى المحكمة في شأنه بما تشاء. يراجع في ذلك الحبس الاحتياطي للدكتور عبد الرؤف مهدي طبعه عام 2007 ، بمعني أنه على الجهة مصدرة الأمر إذ لم تتثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم ولم يتحقق لها توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة سواء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما الأمر الذي يفترض توافره قبل إعمال سلطتها التقديرية في أن تستخلص من هذه الدلائل ملائمة الحبس ، وإنه وان كان تحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التي لها آن تعتبر الحبس باطلًا لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبعد - من ثم - كل دليل مستمد منه وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فورًا.
سادسًا: وجود محل إقامة معلوم للمتهم ولا يخشى هروبه خارج البلاد حيث انه يطلب وضعه تحت طائلة المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على اتخاذ التدابير الاحترازية بإيداعه داخل منزله تحت رقابة الشرطة والجهات المختصة، ويطلب المتهم إخلاء سبيله فورا بأي ضمان تراه النيابة العامة.