الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تزوير بيانات المعتمر ورحلات غير مرخصة.. عقوبات جديدة بـ مشروع قانون بوابة العمرة المصرية

مشروع قانون إنشاء
مشروع قانون إنشاء بوابة للعمرة المصرية

يفرض القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، والمنتظر مناقشته خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، عقوبات رادعة كل من يخالف احكام وقواعد هذا القانون سواء عن طريق تنفيذ رحلات سياحة بدون ترخيص أو تزوير بيانات المعتمر.

ويستعرض صدى البلد، أبرز العقوبات التى جاءت فى القانون فيما يلى:

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:      

- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.

- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون. 
   
وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص 
تنص المادة 5 علي انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لعام 1977 بتنظيم الشركات الساحية دون غيرها.

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة، ويتم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

كما تنص المادة رقم 6 بأن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التى تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.

ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2019.

وتنص المادة 10 علي أنه يحق للوزير المتخص بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنه فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية

تزوير بيانات المعتمر
تنص المادة 7 علي أن تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادر المعتمر منافذ الجمهورية.

كما تنص المادة رقم 8 تتولي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقيق عن طريق البوابة وفقا للإجراات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون من صحة صدور كود تعريف خاص بكل معتمر، وفي حالة عدم ظهور الكود التعريفي علي النظام الإلكتروني. بالمنافذ الجوية او البرية أو البحرية أو عدم صحتة تتولي مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ اتخاذ الإجرارات المقررة بالمادة المذكورة أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.

تنص المادة 14 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه كل من زور بنفسه او بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون

أهداف مشروع قانون بوابة العمرة المصرية
وتتجلي أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتي:

- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

- تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها. 

- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.

- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.