الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانوني: تعديلات ختان الإناث شدّدت العقوبات على الطبيب والمريض والمنشأة

صدى البلد

أكد ياسر سيد أحمد المحامي أن التعديل الجديد لنص المادة 242 من قانون العقوبات بشأن الختان للإناث شدد العقوبات على الطبيب مجرى العملية او الممرض، وكذلك على المنشأة التى يعمل بها حال علمها بذلك. 

وقال إن القانون ابتكر عقوبة على من يطلب اجراء تلك العملية من أهل المجنى عليها.. وأيضًا على من يروج لفكرة إجراء تلك العملية. 
 
وأضاف أن هذه عقوبات مغلظة، حيث تصل العقوبة إلى السجن والسجن المشدد و الغلق وإلغاء الترخيص والعزل لمدة تصل لخمس سنوات. 

وأوضح أنه بشأن  مجرى عملية ختان الإناث فقد نص التعديل في المادة (242 مكررا) على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى أو عدّل أو شوّه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء،  فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات،. أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات. 

وأوضح ياسر سيد أحمد المحامي أن عقوبة مجرى العملية.. فقد نص التعديل في هذه المادة على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات،. أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. 

وحول  العزل و التراخيص فتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدم ذكرها بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان. 

واضاف انه إذا كانت المنشأة مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية. 

وتضمن القانون نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه. 

وحول  طالب الختان.. اكد ياسر سيد أحمد أن  التعديلات نصت  في المادة (242 مكررا أ) على أن يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا). 

وبشأن العقوبات الخاصة بالمروج..قال ياسر سيد أحمد، عاقب القانون  بالحبس كل من روّج، أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.