الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الثلاثاء.. البرلمان يناقش قانون الموارد المائية.. ويكرس الاستفادة من مياه الأمطار والسيول ويحظر المحاصيل الشرهة

مجلس النواب
مجلس النواب

حظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية

الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وتعد الفلسفة من مشروع القانون " حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،  و تتضمن حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.

وتتضمن أيضا الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.

كما ناقشت حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه و كذلك حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

-كما تتضمن الاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى و حظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.


و يتضمن القانون وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفى من التلوث.


ويهدف مشروع القانون إلي  وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها، فضلا عن الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.



 و يتضمن القانون إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضلًا على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.


و يتناول القانون ايضا وضع أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.


و يتضمن القانون ايضا  الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتي انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والرى وبما يتفق مع أحكام القانون المدنى.


كما يتضمن معالجة العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلًا عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور.


 كما يتضمن القانون الحد من التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون المعروض بما يشكل رادعًا حقيقيًا للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.


تناول مشروع القانون فى المواد من (10 : 17) عدم جواز إجراء أي عمل خاص أو تعديل أو ترميم داخل تلك الأملاك العامة إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط ونظير مقابل انتفاع ويحق للوزارة أن تشترط أن يؤول ذلك العمل للأملاك العامة بعد نهاية مدة الترخيص، وفي حالة ما إذا كان العمل الخاص لرى أو صرف أراض فيحق للوزارة أن تشترط السماح لملاك الأراضي الأخرى أو لحائزيها الانتفاع به نظير سداد جزء من تكاليف إنشائه، مع إلزام صاحب الترخيص بصيانة الأعمال أو إجراء أعمال ترميمه أو تعديله طبقًا لشروط الترخيص وتحقيقه للصالح العام، كما تم تحديد حالات إلغاء الترخيص أو الاستغناء عنه وإزالته على نفقة المرخص له وفقًا لقرار المدير العام المختص وتحديد حالات اعتبار بعض الأعمال المرخص بها من الأملاك العامة مثل الكباري والمنشآت المائية الخاصة التي تقام على المجاري المائية.


ونظم مشروع القانون في مواده من (18 : 29) حقوق انتفاع ملاك وحائزي الأراضي ومستأجريها بالمساقي والمصارف الخاصة حيث يحق لهم الحصول على المياه أو صرفها بنسبة حيازتهم مع وجوب تطهيرهم لها وصيانتها وحفظ جسورها وفي حالة مخالفة ذلك وإعاقة سير المياه يتم إخطار روابط مستخدمى المياه لإزالة أساب الشكوى وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإجراء ذلك على نفقة المتسبب في الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المتنازع عليها.


و أجاز مشروع القانون للمدير العام المختص أن يصدر قرارات تتيح الانتفاع بالمساقي والمصارف الخاصة لملاك وحائزى الأراضى فى حال منعهم أو إعاقتهم بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو تعذر ري أو صرف الأراضي إلا بإنشاء مسقى أو مصرف في أراضي الغير أو تغيير طرق الري والصرف لصالح النفع العام مع وضع القواعد المنظمة لتلك الحقوق وكيفية التظلم من تلك القرارات.


 كما نظمت المواد (30، 31، 32) توزيع المياه من كافة مصادرها لكافة الاستخدامات مع إمكانية تعديل نظم الاستخدامات وفقًا لطبيعة الغرض منها وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز إلا فى المساحات والمناطق الصادر بتحديدها قرار وزاري مع تكليف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل الشرهة للمياه المنزرعة بالمخالفة بالكامل.


 نظمت المواد من (33) حتى (38) منح الإدارة العامة المختصة سلطة الترخيص بإنشاء مآخذ للمياه وتعديل تصرف المآخذ الخاصة بما يحقق الغرض منها مع إزالة أي مآخذ معيبة الإنشاء تلحق ضررًا بالغير أو تسبب خطرًا على الجسور على أن يتم ذلك على نفقة المالك.


 نظم مشروع القانون فى مواده (39 : 51) سلطة الترخيص للوزارة في إقامة وتشغيل طلمبات رفع المياه أو صرفها على أي من المجاري المائية على ألا تزيد مدة الترخيص على خمس سنوات قابلة للتجديد مع إعادة الترخيص في حال استبدال الطلمبات بأخرى حال حدوث تغير في التصرفات المائية مع إلزام المرخص له بتمكين مستغلى جميع الأراضى من الري والصرف بالآلة محل الترخيص.


 وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء تحديد مقابل رفع المياه لري الأراضي أو صرفها بواسطة طلمبات الدولة وكذا قيمة مقابل استغلال المجارى المائية ورفع المياه لغير الأغراض الزراعية على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشيء لأصله المنصوص عليه فى المادة (112) من مشروع القانون.