الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو بتحوش لزواج بنتك.. هل تجب عليك الزكاة ؟

صدى البلد

يلجأ كثير من الآباء والأمهات إلى الإدخار من أجل تجهيز أولادهم عند الزواج، ويسأل بعضهم عن حكم الدين في زكاة المال المدخر لتجهيز البنت هل تجب أم لا.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال، عبر فيديو بثته اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار: إن المال المدخر لزواج البنت ليس عليه زكاة، حتى ولو كان بالغًا للنصاب. 


من جانبه، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم زكاة المال المدخر للزواج، مبينًا أن المال الذي يدخره صاحبه من أجل الزواج، لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ النصاب وحال عليه الحول.

وذكر «شلبي» السبب وراء ذلك  في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، قائلًا: " هذا المال الذي يحتاجه الإنسان حاجة ضرورية؛ لا تجب فيه زكاة.

وأضاف أن من شروط الزكاة: بلوغ المال النصاب وحولان الحول عليه -مرور مدة عام-، وأن يكون المال فائضًا عن حاجة الإنسان الأصلية.


وفي سياق متصل، أفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأردف "ممدوح"  فى إجابته على سؤال « أدخر مال فى البنك لزواج بناتى فهل على هذا المال زكاة؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.