أوصتهيئة المفوضينبمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر 2020 بوقف مرتضىمنصور عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة لإجراء انتخابات على منصب رئيس النادى.
وأكدت الهيئة أن القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، وهىغير ملزمةلأعضاءالجمعية العمومية للجنة الأوليمبية لأنها غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة.
ورفضتدفع اللجنة الأوليمبية الخاص بعدمقبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأنصفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك زالت لتجميدمجلسه عن نادي الزمالك، مؤكدة أنه أقام الدعوى بوصفه محامي، ومن ثم يتوافر بشأنه شرطا الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن.
ورفضتدفع الهيئة الخاصبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاعات التي تكون اللجنة الأوليمبية طرفًا فيها، باعتبارهالا تعد جهة إدارية من أشخاص القانون العام وإنما تعد شخصًا من أشخاص القانون الخاص، وذلك لأناللجنة تتوافر بشأنها مقومات الجهات الإدارية على اعتبار أن أموالها تدخل في إطار المال العام.
وطالبت الهيئة بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، بعدما انتهى التقرير إلى أن نص هذه المادة تحوم حوله شبهة عدم الدستورية المتعلقة لمخالفته للمبدأ الدستوري المرتبط بحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، في حين تجبر هذه المادة المتقاضين في النزاعات الرياضية باللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي.
وتنص المادة 67 على أن "ينعقد اختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجنة الأوليمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي".
وارتأت الهيئة أن ذلك النص به شبهة عوار دستوري بوصفه يجبر المتنازعين في القضايا الرياضية باللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصري، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الراسخ بشأن أحقية المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي سواء في القضايا المدنية أو الإدارية أو غيرها.