الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أدخر مبلغا للزواج هل تجب فيه الزكاة ؟ .. رد مقنع من أمين الإفتاء

صدى البلد

إخراج الزكاة ليس مقصورا على الأثرياء فقط وانما واجبة على كل شخص يملك قوت يومه وأسرته ويفيض ، والزكاة ركن من أركان الإسلام ، مثلها مثل الصلاة يجب ادئها لأنها دين في رقبة صاحبها  لله عز وجل يجب سداده ، والسؤال الذي يشغل بال الكثير من المواطنين " هل يجب علي اخرج زكاة المال وأنا علي أقساط من تجهيز ابنتي وهل المال المدخر للزواج عليه زكاة؟ " 


قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة في هذه الحالة يكون بأن يقوم الشخص الذي ينوي الزكاة بخصم كل الأقساط المتبقية عليه من الديون أولا .

وأشار إلى أنه بعد خصم هذه الأقساط يقيم المبلغ المتبقي معه فلو تبقى بعد خصم الأقساط مبلغ أكثر من 55 ألف جنيه فعليه الزكاة ولو كان أقل من هذا المبلغ فلا زكاة عليه.


هل المال المدخر للزواج وفرش الشقة عليه زكاة؟"

 قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن المال الذي يضعه الإنسان في جمعية لتوفير جهاز ابنته للزواج؛ لا يجب فيه الزكاة.

وأضاف «وسام»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "هل في المال المدخر للزواج زكاة إذا كنت مشتركة في جمعية لزواج ابنتي؟"، أنه لا تجب فيه الزكاة ، لأن صاحبه يدخره لحاجة أصلية وهي زواج الأبناء، مشيرًا إلى من أساب عدم استحقاق الزكاة فيه أنه لا يزال جزء من هذا المال دين على صاحبه لسداد الجمعية.

وأشار إلى أنه بناءً على رأي مذهب الأحناف لا يجب على السائلة زكاة في مالها.