الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي أو على روح أي صديق؟ البحوث الإسلامية يوضح

صدى البلد

ورد سؤال على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي أو على روح أي صديق أو قريب ؟.

ورد المجمع، قائلًا: أن زكاة المال الواجبة إنما تخرج عمن وجبت عليه، أما التصدق على روح ميت، فإنما يكون من باب صدقة النوافل، التي يفعلها الحي للميت، أو القضاء عن الميت فيما وجب عليه قبل موته قال ﷺ "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

لدي مال عند شخص فهل فيه زكاة؟.. سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 


وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إنه إذا بلغ المال النصاب وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21 تجب فيه الزكاة بعد حولان الحول إذا كان مالكا له ملكا تاما وتحت يده.


وتابع: إذا كان ملكه ولكن ليس تحت يديه كما هو الحال في السؤال فقد اختلف الفقهاء فيه والراجح من أقوالهم إن كان الدين مرجو الأداء بمعنى أن المدين لا ينكر الدين وليس مماطلا في أدائه فالراجح أن يزكى من قبل الدائن، أما إن كان منكرا للدين مماطلا فيه فلا يزكيه إلا إذا قبضه لسنة واحدة.


اقرأ أيضًا| هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي؟


"أمتلك سيارة أجرة هى مصدر دخلي الوحيد فهل يجب فيها زكاة؟".. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.


وأجاب مجمع البحوث عبر فيسبوك، أنه لا زكاة عليك فى سيارة الأجرة التي تمتلكها، ولكن إذا كان ما يصل إليك من غلتها أو ربحها يبلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى غيره من أموالك الأخرى، وحال عليه الحول وهو عام هجري ففيه الزكاة، فائضًا عن حوائجه الأصلية.


وأضاف: "نصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، والقدر الواجب إخراجه حينئذٍ هو ربع العشر أي 2.5".


"هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي؟".. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

  

وأوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن زكاة المال الواجبة إنما تخرج عمن وجبت عليه، أما التصدق على روح ميت، فإنما يكون من باب صدقة النوافل، التي يفعلها الحي للميت، أو القضاء عن الميت فيما وجب عليه قبل موته قال  "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".



  حكم إخراج زكاة المال للمتوفى:

قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء رأوا أنه لا يجوز سداد ديون المتوفى من أموال الزكاة.


وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز سداد الدين عن ابني المتوفي من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز في هذه الحالة لأنه بحسب جمهور العلماء أن الزكاة شرطها أن يمتلكها مستحقها، بأن يكون على قيد الحياة.


وأوضح أمين الفتوى أن الغارم هو الميت ولا يكن الدفع إليه، وإن دفعت ‏الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة ‏قد دفعت إلى غير مستحقيها، الوارد ذكرهم في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (سورة التوبة: 60).


وتابع أن العلماء اختلفوا في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز ‏دفعها لقضاء دين الميت، والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة ‏لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حيًا كان أو ميتًا، بل قال بعضهم ‏دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي.‏



  حكم إخراج الزكاة المتأخرة عن الميت بعد وفاته:

  نبه على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إخراج الزكاة المتأخرة عن المتوفى إذا كان لديه مال، اختلف فيها الفقهاء.


وأضاف "فخر" أن بعض الفقهاء قالوا إن أموال الزكاة التى تأخرت ولم يؤديها المسلم ثم توفى وله تركة فتعتبر من ديونه ويجب إخراجها من التركة قبل تقسيمها.


  وأشار إلى أن الأحناف قالوا إن الزكاة عبادة والعبادة  لابد لها من نية، فكان يجب على المتوفى أن يوصى بإخراج أموال الزكاة من تركته قبل وفاته، فإن لم يوصى فلا تسدد له وأمره إلى الله.


وذكر أن الشافعية قالوا إنه لا مانع من إخراج الزكاة من الورثة إذا اتفقوا فيما بينهم على ذلك حتى ولو يوصى وإن اختلفوا فلهم أن يقفوا على قول الأحناف