الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمد بشر يكتب: الحق في المياه

صدى البلد

 إن الماء العذب مورد طبيعي محدود وسلعة عامة أساسية لحياة الإنسان لأنه بدون توافر الماء سوف تنتهي الحياة الإنسانية ولذلك يعد الحق في الماء حق من الحقوق الأساسية للإنسان والتي لا يمكن تفعيل الحقوق الإنسانية الأخرى بدون توافره مثل الحق في أعلى مستوى من الصحة والحق في الغذاء الذي لا يمكن زراعته وتوفيره بدون الماء والحق في مستوي معيشي لائق وحياة كريمة بل والحق في الحياة أيضا ولا يمكن فصله عن الحقوق الأخرى للإنسان بل يعلو عليها ويسبقها في الترتيب  ولذلك عملت  منظمة الأمم المتحدة علي إدراج حق الانسان في المياه وتوفيرها وضمان عدم عرقلة أو اعتراضها وصولها للإنسان من الحقوق الرئيسية.

وأوردته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تعليقها العام رقم 15 لسنة 2002 بالجلسة التاسعة والعشرون بالإشارة إلي المواد 2 الفقرة الثانية و 12،11 و 23 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحق وأكدت أن الماء لا يجب أن ينظر إليه علي أنه سلعة اقتصادية بل هو سلعة اجتماعية.

حيث إن حق الإنسان في الماء يجيز لكل فرد ودولة الحصول علي كمية كافية ومأمونة ومقبولة من الماء وتلتزم الدول التي تشترك في مجاري الأنهار بإنفاذ واحترام هذا الحق وعدم القيام بأي أعمال من شأنها عرقلته أو اعتراضه أو منع الوصول له وتلزم المواد 2 فقرة 1 و 11 فقرة 1 و 23 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن تفي بالتزاماتها بالتعاون باتخاذ إجراءات مشتركة وانفاذ الحقوق والأعمال الكامل لها وفقا لالتزاماتها الواردة في العهد الدولي وعدم القيام بإجراءات فردية أو منفصلة تنتهك حقوق الإنسان وان تفي الدول بالتزاماتها باحترام التمتع بالحق في المياه في البلدان الأخرى والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تتعارض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأي انشطة تتخذ من ولاية الدولة علي مواردها ومصادر المياه ما يحد من قدرة الدولة المشتركة في مجرى النهر علي اعمال الحق في المياه للأشخاص الخاضعين لولايتها الاقليمية مثل بناء السدود لمنع وصول المياه للدول الأخرى أو التحكم في مقدارها او تهدد حصتها بأي شكل ويترتب علي هذا الحق.

وجوب قيام المنظمات والوكالات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدورهم و بالتزاماتهم وفقا لمواثيقهم وميثاق الأمم المتحدة بمراعاة الحق في الماء كحق من حقوق الإنسان الأساسية ويترتب علي انتهاكه انتهاك صارخ فرض عقوبات علي الدول التي تحاول عرقلة هذا الحق أو اعتراضه ومنع وصوله بشكل مباشر او غير مباشر .

 حيث إن التسبب في شح الماء أو العمل علي منعه والتحكم فيه بشكل مباشر أو غير مباشر للدول التي لها حق تاريخي عليه يعد جريمة جنائية دولية لا تقل خطورة عن جرائم الإبادة الجماعية وتتساوى معها والقيام بأفعال تهدد استمرار الحياة الإنسانية في إقليم دولة أخرى بانتهاك الحق في المياه كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وليس لأي دولة الحق في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية انتهاكا صارخا يصل الي حد الجرائم الجنائية الدولية متذرعة بسيادة الدولة او فرض سلطاتها علي مواردها مثل مجارى النهر واستثمارها وفي حال تعرضت هذه الحقوق للانتهاكات، فإن مبدأي السيادة وعدم التدخل قد يخضعان للقيود الضرورية لوقف هذه الانتهاكات ويمنح الحق وفقا لقواعد القانون الدولي العام للدولة المضرورة بالتدخل من اجل الانسانية ولو عسكريا في اطار محدود لإزالة التهديد الانساني دفاعا شرعيا عن حق شعبها  في المياه وبالتالي حقه في الحياة.