الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 معوقات.. لماذا يصعب تطبيق قانون العمل على الخادمات؟ | محامية تكشف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت المحامية بالنقض، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أشجان البخاري، إن الانتهاكات التي يتعرضن لها العاملات بالمنازل "الخادمات" نادرة ولا نستطيع تعميمها، وتقع من قبل بعض المهتزين نفسيا وعديمي الأخلاق من أصحاب البيوت، مؤكدة أن الضرر يقع على الجانبين وليس الخادمات فقط، فقد تتعرض البيوت أيضا إلى انتهاكات كالسرقة وغيرها مثلما يقع النفع على الطرفين. 

وكشفت "البخاري" في تصريحات لـ "صدى البلد" عن أسباب الانتهاكات التي تقع بحق الخادمات والتعدي عليهن سواء بالضرب أو بأي شكل من الأشكال، لافتة إلى أن ذلك يحدث نتيجة لنظرة المجتمع الدونية نظرا للأوضاع الاقتصادية والتعليمية غيرها التي تؤدي إلى معاملة شبه سيئة للعاملات من قبل مخدوميهم.

وأكدت "البخاري" أن الأجور ليست قليلة حيث يتم الاتفاق مع "الخادمات" قبل العمل على أجر مُرضٍ لهن وليس بالغصب، مضيفة: العاملات لديهن حقوق وقانون العقوبات يحميهن كما يحمي أي مواطنة، مؤكدة أن المشكلة حلها يبدأ من الأفراد أنفسهم كالأمانة في العمل ومراعاة الضمير لدى أصحاب المنازل، ويكون دور الدولة والمنظمات توعوى بحيث ترشد العاملات إلى الأمانة والحرص على تلبية المطلوب بدون تذمر وتوعية أصحاب البيوت إلى أهمية مراعات العاملات وعدم الإساءة لهن.

وعن العاملات الأجنبيات والمقارنة بينهن وبين العاملات المحليات قالت إن الأجنبيات يكن أكثر دراسة وتنظيم ويعملن عن دراية ويتم جلبهن من الخارج بعقود، معقبة: "العقود لا تجدي نفعا مع المحليات؛ لأن هذا يجلب الضرر للطرفين، ولكن لا بد من الاتفاق فيما بينهما"، موضحة أن فلسفة قانون العمل من الصعب جدا تطبيقها على المنازل في عدد ساعات عمل أو تفتيش أو رقابة كـ الأعمال الأخرى.

وأحال الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية أو ما يعرف باسم قانون "الخادمات"، إلى لجنتى القوى العاملة والشؤون التشريعية والدستورية.

وحسب ما جاء بالمذكرة الايضاحية لمشروع القانون، فإن السبب في إعداد القانون، هو عدم إدراج هذه العمالة (العمالة المنزلية) بقانون العمل، وهو ما يجعلهم محرومين من التأمين الصحي والحصول على معاشات.

ونص مشروع القانون، على حق العامل المنزلي في الحصول على إجازة سنوية وشهرية، مع إلزام صاحب المنزل بتوفير وجبات وكسوة وعلاج العامل، مع حقه في الحصول على إجازة مرضية .

كما حدد القانون الواجبات المفروضة على العامل، وهي الالتزام بتعليمات صاحب العمل، والحفاظ على ممتلكاته وأمواله وعدم إفشاء أسراره .

ويتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شؤون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور ،وساعات العمل والإجازات ،وسن التشغيل ،والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.

ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن ،على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة عن 6 ساعات يوميا ،وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية .وفى جميع الأحوال ينبغى ألا يقل سن العامل عن 16 عاما .

ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا ،ولا يجوز تشغيل العامل المنزلى في أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية ،وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى .

ووفقا لمشروع القانون يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا ما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل ،وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاتهم وعدم ‏إفشاء أسرار ونص القانون على محضر تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين من منطقة إلى أعمارهم عن 18 سنة.