الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز صيام أيام فائتة من رمضان في شعبان؟ الإفتاء ترد

هل يجوز صيام أيام
هل يجوز صيام أيام فائتة من رمضان في شعبان؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز صيام أيام فائتة من رمضان في شعبان، بنية القضاء من رمضان وصيام النقل في شعبان؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الأصل هو صيام الفرض الفائت علينا، منوها بأنه يجوز إدراج السنة في الفريضة، فيجوز الصوم بنية صوم ما فات من شهر رمضان، مع نية صيام يومي الإثنين والخميس، أو أيام الثالث عشر والرابع عشر  والخامس عشر من شهر شعبان.

حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والتطوع

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف عثمان، خلال لقاء مسجل له ، فى إجابته عن سؤال (حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.

حكم الجمع بين صيام ست من شوال وقضاء رمضان
قالت دارالإفتاء، إن من أفطر في رمضان لِعُذْرٍ فيستحب له قضاء ما فاته أوَّلا، ثم يصوم ستًّا من شوال؛ فقد كره جماعة من أهل العلم لِمَنْ عليه قضاء رمضان بعذرٍ أن يتطوع بصومٍ قبل القضاء، أما من تعدَّى بفطره –أيْ: أفطر بلا عذر- فيلزمه وجوبًا القضاء فورًا.

وأوضحت الدار في فتوى لها، أن من أفطر رمضان كله لعذر: قضاه في شوال وأتبعه بصيام ستة أيام من ذي القعدة؛ لأنه يُستَحَبُّ قضاء الصوم الراتب، أو عملا بقولِ مَنْ قال بإجزائها وحصول ثوابها لمن أخَّرها عن شوال؛ وذلك تحصيلا لثواب صيام السَّنَة.

وأضافت: من أحب أن يَقْضِيَ ما أفطره من رمضان ولا يزيدَ على ذلك، فإنه تبرأُ ذمتُه بقضاء هذه الأيام من رمضان في شوّال، ويحصلُ له ثوابُ صيام السِّتِّ من شوّال إن اسْتَوْفي عَدَدَها في قضائه، على أن يُوَجِّهَ نيَّته إلى صِيامِ ما فاتَه مِنْ رمضانَ فقط، ولا يَنْوِي بها صيامَ السِّتِّ مِنْ شوّال، وبوقوع هذا الصيامِ في أيامِ السِّت يَحْصُلُ لَهُ الأجْرُ

وعلى ذلك نص جماعة من الفقهاء، وهو المعتمد عند الشافعيَّة، فقَدْ أفْتَى العلّامةُ الرَّمْلِيُّ -رحمه الله- بهذا في إجابةِ سؤالٍ عن شخصٍ عليه صومٌ مِنْ رمضان وقضاءٌ في شوّال: هَلْ يَحْصُلُ له قضاءُ رمضانَ وثوابُ سِتَّةِ أيامٍ من شوّال، وهَلْ في ذلك نَقْلٌ؟ فأجاب: "بأنَّهُ يَحْصُلُ بصومه قضاءُ رمضانَ، وإنْ نَوَى بِهِ غَيْره، ويَصِلُ لَهُ ثوابُ سِتَّةٍ مِنْ شوّال، وَقَدْ ذَكَرَ المسألةَ جماعةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرينَ"، وذلكَ أيضًا؛ قِياسًا على من دخل المسجدَ فصلَّى ركعتين قبل أن يجلس، بِنِيَّةِ صلاة الفَرْض، أو سُنَّةٍ راتِبَةٍ، فيَحْصُل له ثوابُ رَكعتَيْ تحيَّةِ المسجد.