الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الإفطار للرجل المسن.. وهل للصوم درجات؟ وخالد الجندي عن إلغاء الموائد الرمضانية: وصلوا الطعام للفقراء دليفري

دار الافتاء
دار الافتاء

حكم تأخير قضاء الصيام لعدة سنوات.. الإفتاء تجيب
حكم الإفطار للرجل المسن.. وهل للصوم درجات؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، ويهتم بها كثير من الناس، ونرصد أبرزها ..

قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أن للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة عليه أن يفطر في رمضان، فإذا أفطر فعليه فدية وجوبًا عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية وهو المفتى به؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: 184]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا".

وأضافت الدار في فتوى لها: قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 258): [قَالَ الشَّافِعِيُّ والأصحاب: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلَا خِلَافٍ، وَسَيَأْتِي نَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ فِيهِ، وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ على أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، (وَالثَّانِي) لَا يَلْزَمُهُمَا] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في" المغني" (3/ 151): [(وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزَ إذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ] اهـ.

وأضاف: وذهب المالكية ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر وهو مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه لا تجب عليه الفدية؛ لأنه سقط عنه فرض الصوم لعجزه، فلم تجب عليه الفدية؛ كالصبي والمجنون، وكالمريض الذي ترك الصيام لمرض اتصل به الموت، إلا أن المالكية يرون أنه يندب له إعطاء الفدية؛ جاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 120): [(وَ) نُدِبَ (فِدْيَةٌ) أَيْ: إعْطَاءُ مُدٍّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ (لِـ) شَخْصٍ (هَرِمٍ وَعَطِشٍ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فِيهِمَا أَيْ: دَائِمِ الْهَرَمِ] اهـ.

وتابعت دار الإفتاء: يقدر إطعام المسكين بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية.

ويجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.

وعليه: فيجوز الفطر في رمضان للشيخ الكبير، ويجب عليه الفدية عن كل يوم لا يستطيع صيامه.
 
منع الموائد الرمضانية
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب اتباع الضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لأن اتباعها فيه الصالح العام. 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "اشيد بقرارات وزير الاوقاف، حول صلاة التراويح، مع الالتزام بالضوابط الاحترازية، وان كان فى النفس منها شىء، على أنها نصف ساعة، وامل أن تكون ساعة". 

وأكمل الجندى: "منع الموائد الرمضانية، سواء بالمساجد ولا ساحتها، لكن احنا خدم للمساكين ونسترهم ونرسل لهم طعامهم ديليفرى، وهذا جزء من المحنة التى نستفيد بها وتحولها لمنحة".

قالت دار الإفتاء، إنه إذا أخرت المرأة قضاء ما أفطرته في شهر رمضان، حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر، فعليها صيام رمضان الحاضر، ثم قضاء ماعليها فقط ولا فدية إن كان التأخير بعذر.

وأوضحت «الإفتاء» في فتوى لها، أن فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «كنت أفطر فى شهر رمضان أثناء فترة الحيض ولم أقض هذه الأيام لعدة سنوات فهل يجوز لي أن أصوم هذه الأيام الآن ولو كل أسبوع يوما أو يومين؟»،إن أخرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر؛ صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي بعده ما عليها ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصري.

وأضافت: وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب عليها القضاء فقط إن كان التأخير بعذر، أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمها القضاء والفدية، وهذا ما نميل إليه.

وأكدت أنه لا يشترط التتابع في القضاء لما روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في قضاء رمضان «إن شاء فرق وإن شاء تابع». رواه الدارقطني، وبناء عليه ينبغي لها قضاء ما عليها عن السنوات الماضية، والتعجيل بهذا قبل دخول رمضان القادم.

درجات الصيام
قالت دار الإفتاء، إن الصيام على ثلاث درجات: صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص.

وأوضحت الدار خلال اجابتها على سؤال" هل للصوم درجات":  صوم العوام: فهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج مع إرسال الجوارح في الزلات، وإهمال القلب في الغفلات، وصاحب هذا الصوم ليس له من صومه إلا الجوع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاري.

وأما صوم الخواص: فهو إمساك الجوارح كلها عن الفضول، وهو كل ما يشغل العبد عن الوصول، وحاصله: حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة عن الاشتغال بما لا يعني ، وأما صوم خواص الخواص: فهو حفظ القلب عن الالتفات لغير الرب.

قال الإمام الغزالي في "الإحياء" (1/ 243): [اعْلَمْ أَنَّ الصَّوْمَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ صَوْمُ الْعُمُومِ وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. وأما صَوْمُ الْعُمُومِ فَهُوَ كَفُّ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ عَنْ قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. وَأَمَّا صَوْمُ الْخُصُوصِ فَهُوَ كَفُّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ عَنِ الْآثَامِ. وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهضم الدَّنِيَّةِ وَالْأَفْكَارِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَكَفُّهُ عَمَّا سِوَى اللَّهِ عز وجل بالكلية] اهـ.