الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استدرج طفلة.. تعرف على عقوبة متحرش كرداسة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بحجة " اللعب مع ابنة شقيقته"، بهذه العبارة استدرج ذئبًا بشريًا تجرد من كل معاني الإنسانية، طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، لشقته الخاصة به بمنطقة كرداسة بالجيزة ، وهتك عرضها أكثر من مرة. 


وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغًا من والدة الضحية، اتهمت خلاله مالك سوبر ماركت بمنطقة ناهيا التابعة لمدينة كرداسة، بهتك عرض طفلتها، والتعدى عليها جنسيا أكثر من مرة.


وأيدت الأم في أقوالها أمام الجهات الأمنية، أنها علمت بالواقعة بالصدفة، حين طلبت من شقيقتها الذهاب لشراء احتياجاتهم من السوبر ماركت إلا أن الأخيرة رفضت ذلك، وبسؤالها أقرت بأنها لن تذهب في وجود مالك السوبر ماركت.


وحررت الأم محضرا يتهم مالك السوبر ماركت باغتصاب طفلتها وهتك عرضها، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.



عقوبة هتك عرض الأطفال 


و فى هذا الصدد، وضع قانون العقوبات المصري، عقوبات رادعة لمواجهة هولاء الذئاب، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بهؤلاء الأبرياء، حيث نصت المادة رقم(  267 ) على أن:" من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.


و يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك. 


وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم(  268) من ذات القانون. 


فى حين نصت المادة 306 مكرر (أ) من ذات القانون على أن :" كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه .

في حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


مضاعفة العقوبة 

وفى السياق ذاته ، أفرد قانون الطفل جانبًا بوضع عقوبات رادعة على المتحرشين، ومضاعفة عقوبة التحرش التي تم ذكرها بقانون العقوبات، حيث نصت المادة ( 116) منه على أن:" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.